*قال النووي رحمه في "المجموع" 429"قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والمساجد , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء..." انتهى.
*يقول ابن القيم رحمه الله :
" أفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه
وكانت دائمة مستمرة ، ومنه قول النبي صلى الله
عليه وسلم "أفضلُ الصدقةِ سقيُ الماءِ"صحيح الجامع.
وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ،
وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل
من إطعام الطعام عند الحاجة "انتهى." كتاب الروح " ص/142.
سقي الماء؛ قد يكون أحيانًا من أفضل الصدقات؛ لأن الصدقات يتفاوت نفعها بحسب الأحوال، فسقي الماء في أماكن وأوقات الجفاف وشدة الحاجة إلى الماء، أفضل من التصدق بفاخر الثياب مثلا؛ لأن المنفعة بالماء في هذه الحال أعظم، فبه حفظ الأنفس.
البعض :
البعض يغيثون الناس كالمطر، وآخرون يظللون كالشجر وبعضهم كالصحراء مهما زرعت فيهم، لا وفاء ولا ثمر.
عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"رواه البخاري :5027
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" دخل في معنى قوله"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"تعليم حروفه ومعانيه جميعا؛ بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان " انتهى من "مجموع الفتاوى" 13 / 403.
فالسلف كان منهجهم الصبر على تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يصبرون على العمل بما علموه.
عن ابن مسعود، قال "كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يُعْرَفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ " رواه الطبري في "تفسيره" 1 / 74.
🍃قال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صومًا وصلاةً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرًا منكم.
قالوا: وبما ذاك؟
قَالَ: كانوا أزهد منكم في الدُّنْيَا ، وأرغب في الآخرة " انتهى من " مجموع رسائل ابن رجب" 4 / 412 - 413.
🍃قال الشيخ ﺻﺎﻟﺢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ حفظه الله:
"ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺩﻋﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ .ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞّ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ،ﻗﻞّ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ "
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭية ٥٩٨
|