عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 07-02-2017, 11:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
Arrow

حالات الجد التي يختلف فيها عن الأب خمسة :

الحالة الأولى :
الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة) .
الحالة الثانية :
أن الأب يحجب أم نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعًا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه) .
الحالة الثالثة :
أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا .
واختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة .
ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.
الحالة الرابعة :
أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالى الجد بأن نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم أقرب إلى الميت من الجد .
والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.

مشابهة الجد للأب :
والجد يشبه الأب بالأمور التالية :
1- أن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم.
2- إذا زوج الجد الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا.
3- لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب.
4- لا يقتل الجد بولد الولد.
5- تحريم زواج الجد وحفيده في منكوحة كل واحد منهما بعد وفاته أو طلاقه.
6- عدم قبول الشهادة من كل واحد إلى الآخر.
7- في صحة استيلاد الجد مع عدم الأب .
8- لا يجوز دفع الزكاة إليه.
9- حق الولاية على أبن الابن بالنفس والمال.

مشابهة الجد للأخ.
والجد يشبه الأخ في الأمور التالية:
1- أن الجد بشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا كم هي في الميراث على الأخ والأم.
2- عدم فرض النفقة على الجد المعسر .
3- عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد.
4- لا يصير الصغير مسلمًا بإسلام الجد.

الأمثـلة:
1- جد وبنت وابن ابن: للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر، ولعدم وجود الأب، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها والباقي لابن الابن تعصيباً.
2- أب وجد لأب وابن و بنت:للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر ، ولا شئ للجد لوجود الأب ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.


3- جد وزوجة : للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللجد الباقي تعصيبًا .

4- زوجة وأم وجد : للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث والاثنين فصاعدًا من الأخوة والباقي للجد تعصيبًا .

5- جد و بنت و بنت ابن : للبنت النصف وبنت الابن السدس وللجد السدس والباقي تعصيبًا .
6- جد وابن و ابن ابن : للجد السدس والباقي للابن تعصيبًا ولا شيء لابن الابن .

هنا
رد مع اقتباس