العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-02-2024, 09:35 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,254
Lightbulb يريد حكم الشرع فى توريث شقة إيجار قديم

يريد حكم الشرع فى توريث شقة إيجار قديم



السؤال

إحنا أسرة مكونة من أب وأم وبنتين وولد ، كنا نسكن جميعا في شقة إيجار قديم أو ما يسمى مشاهرة بالقاهرة باسم والدي ، أختي الكبيرة تزوجت في حياة والدي وسكنت مع زوجها ، ثم توفى والدي وصدر إيصال الإيجار باسم الورثة ، وبقيت أنا وأختي الثانية ووالدتي في الشقة ، تزوجت أختي الثانية وسكنت مع زوجها ، وبقيت أنا ووالدتي في الشقة إلى أن توفيت والدتي ، وبقيت أنا في الشقة ، ومازال الإيصال يصدر باسم الورثة ، عرض علي صاحب العمارة شراء الشقة تمليك فاشتريتها باسمي ، ومن مالي الخاص ، أريد حاليا تأجيرها ، فاعترضت أختاي ويطالبنني بحقهن في الشقة . والسؤال :
هل لهم حق شرعي في الشقة ؟ وهناك أمر آخر بعد أن أطلعت أخواتي على إجابتكم رقم (176001) ، كان ردهم بأن عقد الإيجار القديم عقود ممتدة بغير مدة بقوة القانون ، وبالتالي المستأجر ليس له ذنب ، يعنى القانون هو اللي يجيز ذلك ، وأن الامتداد القانوني للعقد والمطبق في حالتنا أصبح حاليا يقتصر علي من يظل حيا من الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي ، ولا يستفيد منه أفراد الجيل الثاني‏,‏ أي أولاد وأزواج الجيل الأول‏ ... وأن انتهاء العقد يكون بوفاة أو ترك الشخص الذي امتد العقد لصالحه ، مما لا يعنى تأبيد عقد الإيجار القديم كما كان سابقا . وبذلك يجب عليك شرعا أن ترضينا بإعطائنا مبالغ مالية ، بعد أن قمت بشراء هذه الشقة . فما قولكم في هذا الشأن ؟

الجواب
الحمد لله.

اتفق الفقهاء على اشتراط تحديد المدة في الإجارة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/33) : " اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة , أو بوقوعها على عمل معلوم . فمن الأول : إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص ، ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا , وهو الأجير المشترك " انتهى .
وعليه فالقانون الذي يجعل الإجارة مؤبدة ، أو يعلقها بموت الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي : قانون مخالف للشرع ؛ لأن هذه مدة مجهولة لا يعلم متى تنقضي ، وفي ذلك غرر منهي عنه ، كما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ".

والإجارة بيع المنافع .
وعليه فيلزم فسخ العقد ، ويكون المالك بالخيار ، إن شاء أجّر وإن شاء لم يؤجر ، ولا يجوز أن يُشترط عليه دفع شيء من المال مقابل الفسخ .
وإذا رضي المالك ببيع الشقة لك ، فهذا عقد مستقل صحيح ، ولا شيء لإخوانك ؛ لأنه لا ملك لهم في الشقة .
وطلب إخوانك المال مبني على ظنهم أنهم يملكون البقاء في الشقة ، وأن تنازلهم عما يعتقدون أنه حقهم لا يكون مجانا ، وقد بينا أنهم لا يملكون البقاء ، ولا يحق لهم ذلك .
ولا أثر للقانون المخالف للشرع ، وليس لأحد التمسك به بعد علمه بمخالفته ، ولا حق لمؤمن أن يرضى به مجرد رضى ، أو يختار التحاكم إليه
.
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:40 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر