#34
|
||||
|
||||
توريث الصنف الثالث الصنف الثالث هم: فرع أبويه :كبنات الأخ. أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث,فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ -وإن استووا فى الدرجة: فولد العاصب أولى من ولد ذي الرحم. مثال: بنت ابن أخ, ابن بنت أخت: بنت ابن أخ: ولد عاصب الذي هو :ابن أخ. أما: ابن بنت أخت:ولد ذي رحم لذا:المال كله لولد العاصب : أي: لبنت ابن الأخ. -وإن استووا فى الدرجة ولا عاصب: فأبو يوسف يرجح بقوة القرابة, فمن كان أصله: أخًا لأب وأم - أي شقيق- أولى ممن كان أصله أخًا من أحدهما- أي من أحد الأبوين ،أي إما لأب أو لأم . ومحمد يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء مع اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول.وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما فى الصنف الأول. مثال ذلك:ترك شخص: بنت أخٍ شقيقٍ، وبنت وابن أخت شقيقة. فالمسألة من اثنين، لتعدد فروع الأخت-بنت وابن-. -فللأخ :واحد - من اثنين- تأخذه ابنته. -وللأخت الشقيقة: واحد لولديها-بنت وابن- أثلاثًا،أي : الواحد يقسم بين :بنت وابن الأخت الشقيقة،للذكر مثل حظ الأنثيين.وهذا معنى: للابن ثلثان وللبنت ثلث,ولتصحيح الكسر تُضرب ثلاثة فى أصل المسألة :اثنين: ينتج ستة ، ومنها تصح الأنصباء. أي: *بنت أخٍ شقيقٍ : واحد في ثلاثة = ثلاثة *بنت وابن أخت شقيقة: واحد في ثلاثة = ثلاثة يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي: بنت أخت شقيقة : واحد من ثلاثة ابن أخت شقيقة: اثنان من ثلاثة * وقفة :بالنسبة لهذه المسألة شرحت ما قاله لكن حل الكتاب للمسألة يحتاج مراجعة من أهل العلم تعقيب: بعد سؤال أهل العلم عن حل هذه المسألة:قالوا: رابط سماع رد الشيخ هنا = أي:الأصل أن حل المسألة ليس صوابًا فلو اعتبرنا تقسيم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء: فالمسألة من ثلاثة: -فللأخ :اثنان - من ثلاثة- تأخذه ابنته. -وللأخت الشقيقة: واحد - من ثلاثة-لولديها-بنت ،وابن- أثلاثًا،أي : الواحد يقسم بين :بنت وابن الأخت الشقيقة،للذكر مثل حظ الأنثيين. ولتصحيح الكسر يُضرب ثلاثة في أصل المسألة :ثلاثة: ينتج تسعة ، ومنها تصح الأنصباء. *بنت أخٍ شقيقٍ : اثنان في ثلاثة = ستة *بنت وابن أخت شقيقة: واحد في ثلاثة = ثلاثة يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي: بنت أخت شقيقة : واحد من ثلاثة ابن أخت شقيقة: اثنان من ثلاثة |
|
|