العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-07-2022, 10:56 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
Post استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة

استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة


السؤال

بعد قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة ، هل يجوز أن نقرأ جزءًا من سورة كبيرة بدلاً من أن نقرأ سورة كاملة ؟ وبهذا نتم قراءة بعض السور الطويلة خلال الصلاة كلها بدلاً من قراءة العديد من السور القصيرة .
الجواب
الحمد لله.
نعم ، يجوز أن تقرأ في الصلاة جزءًا من سورة كبيرة ، بدلاً من أن تقرأ سورة قصيرة كاملة . ولكن الأفضل أن تقرأ سورة كاملة في كل ركعة سورة . وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ، فقد روى البخاري (762) ومسلم (451) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ – يعني : يقرأ سورة في كل ركعة-". فهذا الحديث يدل على (أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة" اهـ شرح مسلم للنووي (4/174). لأن قول أبي قتادة"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ" يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، أو أن ذلك كان أغلب فعله . فتح الباري (2/244).
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض السورة في الركعة ، فقد روى مسلم (727) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا .." البقرة/136. وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ( تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ " آل عمران/64 . فهذا الحديث يدل على جواز قراءة بعض سورة في الركعة . نيل الأوطار 2/255 .
وقال ابن القيم رحمه الله : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة ، وربما قرأها في الركعتين ، وربما قرأ أول السورة ، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : (إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن السورتين في الركعة الرحمن والنجم في ركعة ، واقتربت والحاقة في ركعة ، والطور والذاريات في ركعة ، وإذا وقعت و ن في ركعة . . الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمِلٌ . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهنية أنه سمع رسول الله يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا ؟ اهـ زاد المعاد (1/214-215) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا بأس أن يقرأ الإنسان آيةً من سورةٍ في الفريضة وفي النافلة . وربما يُستدل له أيضاً بعموم قوله تعالى " فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" المزمل/20 . لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأكمل أن تكون في كل ركعة ، فإن شق فلا حرج أن يقسم السورة بين الركعتين اهـ الشرح الممتع (3/104) .
وفقنا الله تعالى جميعاً إلى العلم النافع والعمل الصالح .
والله تعالى أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:17 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر