العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى البحوث > ملتقى البحوث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-21-2021, 10:32 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,233
افتراضي

حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط: يستحق " الأب" " سدس التركة" فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
oالحالة الثانية
ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب" باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
الحالة الثالثة
ميراثه بالفرض والتعصيب:وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

_______________

حالات ميراث الأم

الحالة الأولى

أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس"

أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .

لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين.
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب "

*الحالة الثانية:
أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".
*الحالة الثالثة:
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة" إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين.ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى - فيها أو- فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.
_______________
حالات ميراث الجد
أولًا عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب:أجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.

الحالة الأولى: ميراثه بالفرض فقط: يستحق " الجد" " سدس التركة فقط " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11

الحالة الثانية :ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الجد" باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .

الحالة الثالثة :ميراثه بالفرض والتعصيب:وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

___________________
ثانيًا حالات ميراث " الجد الصحيح" مع"
الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب "
الجد الفاسد :هو أبو الأم وهو ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات، ولكنه من ذوي الأرحام.
أقوال العلماء في حالات ميراث الجد الصحيح:
*القول الأول
" الجد كالأب"يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.وبالتالي تكون حالات ميراث " الجد الصحيح"هي نفسها ؛حالات ميراث الجد ؛عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب.
_______________

*القول الثاني
"الجد "لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه تعصيبا على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .ويحجب الجد " الإخوة لأم " بلا خلاف.
فائدة:
قد اختلفوا على قولين، عند وجود الأخوات فقط مع الجد
القول الأول:يُفْرَضُ للأخواتِ ،أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أوالتعصيب أيهما أحظ له- أي أزيد له- .
القول الثاني: في حالات القسمَة يعتبر الجد مع الإخوة والأخوات أو مع الأخوات فقط كأخ منهم ، فيأخذ معهم للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير.
ولمزيد تفصيل يرجع لدورةتيسيرعلم المواريث /حالات ميراث الجد.

_______________
حالات ميراث الجدة الصحيحة
- للجدة الصحيحة السدس إذا لم تكن للميت أم.

*وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي



الجدة الفاسدة هي أم الجد الفاسد والجد الفاسد هو أبو الأم.


رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:40 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر