العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-10-2018, 02:08 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Arrow


المجلس التاسع والعشرون
الكتاب
صفحة 76.
كيفية تقسيم التركة بين الورثة
إذا أردت معرفة نصيب شخص من التركة فصحح المسألة أولاً, وبيِّن سهام كل وارث,واضرب سهام ذلك الشخص فى مجموع التركة،واقسم حاصل الضرب على العدد الذي صحت منه المسألة ينتج النصيب المطلوب.
مثال ذلك:تركت المرأة:
زوجًا، وأمًا، وأختين شقيقتين والتركة 40 فدانًا.


2/1 ،6/1، 3/2 ، أصل 6
3 ، 1 / 4 . العول 8

فالمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية ومنها تصح المسألة للزوج ثلاثة،وللأم واحد،وللأختين الشقيقتين أربعة.
فيكون نصيب الزوج من التركة=8/3×40=15فدانًا
ويكون نصيب الأم=8/1×40=5 أفدنة
ويكون نصيب الأختين=8/4×40=20 فدانًا.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
كيفية توزيع التركة بين الورثة

لتوزيع التركة بين الورثة خطوات سبق ذكر بعضها ونجملها هنا كلها لتتم الفائدة

أولاً : تحديد أصل المسألة

وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي. وقد تحتاج المسألة تصحيح ،وذلك
إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة على عدد رؤوسهم.فتصحح كما سبق تفصيله في الدرس السابق .

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
وبصيغة أخرى:
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .
وقد تكون المسألة عادلة ؛أي مجموع أسهم الورثة يساوي أصل المسألة.
وقد تكون المسألة قاصرة
؛أي مجموع أسهم الورثة أقل من أصل المسألة.
وقد تكون المسألة عائلة ؛أي مجموع أسهم الورثة أكثر من أصل المسألة.
وفي كتاب الوجيز جعل الخطوة التالية نصيب كل وراث كالآتي: قيمة التركة
× فرض كل وارث .

سنحل المسائل بطريقة الكتاب.

وسنذكر طريقة أخرى ليسلك الطالب ما يسهل عليه منهما وما يُطلب منه.
لأن طريقة الكتاب تستدعي التعامل مع الكسور لأن الفروض عبارة عن كسور،لذا للتيسير سنفعل ذلك على مرحلتين :

= تحديد قيمة السهم:
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
= ثم:
تحديد نصيب كل وارث في التركة:
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .

*مثال
تطبيقي من الكتاب:
توفيت امرأة وتركت:زوجًا، وأمًا، وأختين شقيقتين، والتركة 40 فدانًا.
الحل:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم:السدس فرضًا لتعدد الأخوات .
الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
أصل المسألة: أقل رقم يقبل القسمة على مقامات الفروض الآتية : اثنان، ستة، ثلاثة ، بدون كسور هو: ستة .فنجعل أصل المسألة ستة أسهم .
عدد أسهم كل وارث:
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم . الأم: السدس: واحد سهم ، الأختان الشقيقتان: الثلثان: أربعة
أسهم.
مجموع الأسهم:
ثلاثة+واحد + أربعة = ثمانية .
يلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم أكثر من أصل المسألة،عالت من : ستة إلى ثمانية فتصح المسألة بهذا الأصل الجديد .
نكمل على طريقة حل الكتاب للمسألة :
وذلك بأن جعل فرض كل وارث مقامه ثمانية وبسطه عدد أسهم الوارث ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة فينتج نصيب الوارث.

فيكون نصيب الزوج =8/3×40= 15 فدانًا
ويكون نصيب الأم =8/1×40= 5 أفدنة
ويكون نصيب الأختين=8/4×40= 20 فدانًا.
وبهذا انتهى حل المسألة بطريقة الكتاب.
وسنذكر طريقة أخرى ليسلك الطالب ما يسهل عليه منهما وما يُطلب منه.
=بما أن هذه الطريقة تستدعي التعامل مع كسور لأن الفروض عبارة عن كسور مما يصعب ذلك على البعض،لذا للتيسير سنفعل ذلك على مرحلتين :
تحديد قيمة السهم:
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .

قيمة السهم = أربعون فدانًا على ثمانية = خمسة أفدنة
ثم:
تحديد نصيب كل وارث في التركة:
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
نصيب الزوج:
خمسة × ثلاثة = خمسة عشر فدانًا
نصيب الأم: خمسة × واحد = خمسة أفدنة
نصيب الأختين:خمسة × أربعة =عشرون فدانًا
*************
مثال آخر خارج الكتاب:
ـ
تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه .

الحل :
ـ الحجب :
* " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
- الورثة وتوزيع التركة
*البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".

*بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
-الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
خطوات التوزيع :


*أولاً : تحديد أصل المسألة:
لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.
الفروض : نصف ، سدس
الفروض بعد توحيد المقامات 6/3 ، 6/1
إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = ستة.
*ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي :
كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
عدد أسهم البنت الصلبية: ثلاثة

عدد أسهم بنت الابن : واحد
عدد أسهم العصبة الأخ والأخت لأب : اثنان
يلاحظ أن المسألة فيها انكسار حيث أن عدد رؤوس العصبة ثلاثة وأسهم العصبة اثنان،فلا تقبل الاثنان القسمة على الثلاثة بدون كسر، وأن بين العددين ثلاثة واثنين تباين ،
لا يتفقان في شيء بينهما ولا يقبلان القسمة إلا على واحد فقط،؛ فنقوم بتصحيح المسألة كالآتي:
فنضرب عدد الرؤوس وهو ثلاثة فى أصل المسألة ستة ينتج ثماني عشرة ،ومنها تصح المسألة ،ثم نضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي ثلاثة ؛ في سهام كل صنف من الورثة:

عدد أسهم البنت الصلبية: ثلاثة في ثلاثة = تسعة
عدد أسهم بنت الابن : واحد في ثلاثة = ثلاثة
عدد أسهم العصبة : اثنان في ثلاثة = ستة
مجموع الأسهم بعد التصحيح =
ثماني عشرة الذي هو أصل المسألة الجديد .

طريقة الكتاب في الحل:
وذلك بأن جعل فرض كل وارث مقامه
ثماني عشرة وبسطه عدد أسهم الوارث ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة فينتج نصيب الوارث.

-نصيب البنت :تسعة/ثماني عشرة× 3600 ينتج 1800 جنيه .
-نصيب بنت الابن :ثلاثة/ثماني عشرة × 3600 ينتج 600 جنيه .
-نصيب العَصَبَة :ستة/ثماني عشرة × 3600 ينتج 1200 جنيه .

وبهذا انتهى حل المسألة بطريقة الكتاب.
وسنذكر طريقة أخرى ليسلك الطالب ما يسهل عليه منهما وما يُطلب منه.لأن طريقة الكتاب تستدعي التعامل مع الكسور لأن الفروض عبارة عن كسور،لذا للتيسير سنفعل ذلك على مرحلتين:
= تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة :
قيمة السهم : 3600 على ثماني عشرة = مائتين جنيه .
= ثم:تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
· وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة :
-نصيب البنت :مائتين× تسعة ينتج 1800 جنيه .
-نصيب بنت الابن :مائتين × ثلاثة ينتج 600 جنيه .
-نصيب العَصَبَة :مائتين × ستة ينتج 1200 جنيه .
تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي :
الأخ لأب أربعة أسهم و الأخت لأب سهمان .

قيمة سهم العصبة = 1200 على ستة ينتج 200 جنيه .
فيكون نصيب الأخ لأب = 200 في أربعة = 800 جنيه
ويكون نصيب الأخت لأب = 200 في اثنان = 400 جنيه




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-13-2018, 11:37 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
root

المجلس الثلاثون
الكتاب صفحة 78
كيفية تقسيم التركة على الغُرَمَاء

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
علمتَ أن ديونَ الميتِ تُقضَى من جميع المال بعد تجهيزه,فإن كان الباقى يفي بالديون فيها,وإلا فإذا تعدد الغرماء يجعل دين كل غريم(دائن)بمنزلة سهام كل وارث من تصحيح المسألة,ويجعل مجموعة الديون بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.
مثال ذلك:ترك الميت 10جنيهات,وعليه لشخص عشرين جنيهًا,ولشخص آخر30 جنيهًا.
فطريقة الحل هكذا:
مجموع الدينين=20+30=50جنيهًا وهى بمنزل التصحيح
نصيب صاحب ال20من التركة=10×20/50=4جنيهات
نصيب صاحب ال 30 من التركة=10×20/50=6جنيهات
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
الغَرِيمُ : الدائنُ والجمع : الغُرَماءُ
أما غارِم :الجمع : غارِمونَ ، الغَارِمونَ: المدينونَ الذين لا يجدونَ قضاءً.
علمتَ أن ديونَ الميتِ تُقضَى من جميعِ المالِ بعدَ تجهيزِهِ,
فإذاكانت التركة تَسَع أصحابَ الديونِ والورثةِ ؛ فكل يأخذُ حقَّهُ بالكاملِ ، بأن يُعطَى أصحابُ الديونِ حقَّهُم أولًا،ثم الباقي يوزع على الورثة بالقيود الشرعية المعروفة ،وإذا استوفت التركة أصحاب الديون فتعطى لهم ديونهم كاملة ، حتى لو يبقَ شيءٌ للورثةِ ، وإذا لم تستوفِ التركة جميع الديون ورفض الوارثون دفع هذه الديون كاملة لأصحابها،فإن كان غريمًا أي دائنًا واحدًا فقط ؛ يأخذ التركَةَ كلَّها و إنْ لم تستوفِ الدَّينَ كلَّه .فإذا تَعَددَ الغُرماءُ أي الدائنين : فهنا نقسم التركة كلها على أصحاب الديون و نعطي لكلِّ دائنٍ جزءًا من حقة بحسب نسبة الدين للتركة،. فيُجعل دَيْنُ كلِّ غريمٍ-بمنزلة سهام كل وارث،ويجعل مجموعة الديون بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.
فقاعدة تقسيم الغُرَماء؛ وهي قاعدة خاصة بحساب أسهم الديون من إجمالي أسهم تركة الميت؛ وهي تعتمد على ضرب قيمة دين كل واحد من الدائنين في قيمة التركة، وقسمة حاصل الضرب على مجموع الديون، فيكون خارج القسمة هو نصيب صاحب المضروب في التركة.
مثال ذلك من الكتاب :توفي وترك عشرة جنيهات,وعليه لشخص عشرينَ جنيهًا,ولشخص آخر ثلاثين جنيهًا.
الحل:
مجموع الديون = عشرينَ جنيهًا + ثلاثين جنيهًا ينتج خمسين جنيهًا .
خمسين : نجعلها بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.أي أصل المسألة ،أي مجموع السهام .
الغريم الأول : عشرينَ : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الأول.
الغريم الثاني: ثلاثين : : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثاني .
طريقة حل الكتاب للمسألة :
وذلك بأن جعل فرض كل غريم مقامه خمسين وبسطه عدد أسهم الغريم ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة : عشرة، فينتج نصيب الوارث.

نصيب الغريم صاحب العشرين من التركة = عشرين/ خمسين في عشرة ينتج أربعة جنيهات .
نصيب الغريم صاحب الثلاثين من التركة = ثلاثين/ خمسين في عشرة ينتج ستة جنيهات .
طريقة أخرى للحل لم ترد بالكتاب ولكن نذكرها لعلها تكون أيسر على البعض:
تحديد قيمة السهم:
قيمة السهم= قيمة التركة ÷أصل المسألة.
أي :قيمة السهم=قيمة التركة
÷ مجموع الديون
قيمة السهم = عشرة على خمسين ينتج خُمْس أي ا/5 جنيه أي 2, .
ثم:تحديد نصيب كل وارث في التركة:
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم×عدد أسهم الوارث

الغريم الأول نصيبه من التركة = 2, في: عشرينَ ينتج أربعة
الغريم الثاني نصيبه من التركة= 2, في: ثلاثين ينتج ستة

يلاحظ أن مجموع أنصباء الغرماء عشرة جنيه أي التركة كلها
*********************

مثال آخر:
مات شخص و ترك: تركة قدرها ستون جنيهًا ،و عليه لشخص 50 جنيهًا ،و لشخص آخر 40 جنيهًا ،و لشخص ثالث 30 جنيهًا
الحل
:
مجموع الديون =خمسون جنيهًا + أربعون جنيهًا+ ثلاثون جنيهًا ينتج مائة وعشرون جنيهًا .
مائة وعشرون نجعلها بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.أي أصل المسألة ،أي مجموع السهام .

الغريم الأول : خمسونَ: نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الأول.
الغريم الثاني: أربعونَ: : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثاني .

الغريم الثالث: ثلاثون : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثالث .
طريقة حل الكتاب للمسألة :
وذلك بأن جعل فرض كل غريم مقامه مائة وعشرين وبسطه عدد أسهم الغريم ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة : ستين ، فينتج نصيب الوارث.
نصيب الغريم الأول صاحب الخمسينَ من التركة = خمسينَ/مائة وعشرين في ستين ينتج خمسة وعشرون جنيهات .

نصيب الغريم الثاني صاحب الأربعينَ من التركة = أربعينَ /مائة وعشرين في ستين ينتج عشرون جنيهًا.
نصيب الغريم الثالث صاحب الثلاثين من التركة = ثلاثين/مائة وعشرين في ستين ينتج خمسة عشر جنيهًا .

يلاحظ أن مجموع أنصباء الغرماء ستين جنيه أي التركة كلها
*****************
مثال آخر :مات شخص عن تركة قدرها 100 جنية ، و عليه لشخص 120 جنيهًا، و لشخص آخر 150 جنيهًا ،و لشخص ثالث 180 جنيهًا فما نصيب كل دائن من التركة ؟
الحل

مجموع الديون = مائة وعشرون جنيهًا + مائة وخمسون جنيهًا+ مائة وثمانون جنيهًا ينتج ربعمائة وخمسون جنيهًا .
ربعمائة وخمسون نجعلها بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.أي أصل المسألة ،أي مجموع السهام .

الغريم الأول : مائة وعشرون: نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الأول.
الغريم الثاني:
مائة وخمسون: : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثاني .
الغريم الثالث:
مائة وثمانون: نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثالث .

طريقة حل الكتاب للمسألة :
وذلك بأن جعل فرض كل غريم مقامه ربعمائة وخمسون وبسطه عدد أسهم الغريم ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة : مائة، فينتج نصيب الوارث.

*نصيب الغريم الأول صاحب المائة وعشرين من التركة = مائة وعشرون/ربعمائة وخمسون في مائة ينتج 26.7 جنيه
*نصيب الغريم الثاني صاحب ال
مائة وخمسون من التركة = مائة وخمسون/ربعمائة وخمسون في مائة ينتج 33.3 جنيهًا.
*نصيب الغريم الثالث صاحب ال
مائة وثمانون من التركة = مائة وثمانون/ربعمائة وخمسون في مائة ينتج 40 جنيهًا .

يلاحظ أن مجموع أنصباء الغرماء مائة جنيه أي التركة كلها


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-15-2018, 02:19 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Red face

المجلس الحادي والثلاثون
الكتاب صفحة 79 إلى 81
نماذج محلولة (د)
س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم, فما نصيب كل وارث؟
الجواب: 2/3 ، 1/4 ، 1/6 . الأصل12
8 3 2 عالت13
المضاعف البسيط للمقامات 12 وهو أصل المسألة ولكنها تعول إلى13,فللبنتين8من13,وللزوج3من13,وللأم2من13.
س2:مات عن:
زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم
الجواب: 1/4 2/3 1/6 1/6
أصل المسألة من 12وتعول إلى 15 فللزوجة 3من 15,وللأم2من 15,وللأخوات الشقيقات 8 من 15 وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن وبين الثمانية مباينة فنضرب عدد الرؤوس وهو 3 فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة
فيكون نصيب الزوجة 9 ونصيب الأم 6, ونصيب الأخت لأم 6, ونصيب الأخوات 24,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة 8.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم. فما نصيب كل وارث؟
الحل:

الحجب:
الزوج :محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
البنتان:الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
أصل المسألة: اثنا عشر . أسهم كل وارث :
الزوج: الربع : ثلاثة أسهم
الأم: السدس : سهمان
البنتان :الثلثان: ثمانية أسهم
مجموع الأسهم: ثلاثة ، سهمان ، ثمانية = ثلاثة عشر سهمًا .فالمسألة عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
فللبنتين ثمانية من ثلاثة عشرللزوج ثلاثة من ثلاثة عشرللأم سهمان من ثلاثة عشر.
**************
س2:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم.
الحل :الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهن
الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات
الأخت لأم: السدس فرضًا لانفرادها
أصل المسألة : اثنا عشر
أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم
الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان :ثمانية أسهم
الأم:السدس: سهمان
الأخت لأم: السدس : سهمان
مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية + سهمان+ سهمان ينتج خمسة عشر
.فالمسألة عالت إلى من اثني عشر إلى خمسة عشر.
للزوجة: ثلاثة من خمسة عشر
الثلاث أخوات الشقيقات:ثمانية من خمسة عشر
الأم: سهمان من خمسة عشر
الأخت لأم: سهمان من خمسة عشر

يلاحظ أن :الثلاث أخوات الشقيقات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة
فيكون نصيب الزوجة= ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
ونصيب الأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
ونصيب الأخت لأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
ونصيب
الثلاث أخوات الشقيقات = ثمانية في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون ,وهي تنقسم عليهن، فكل واحدة ثمانية من الأربعة والعشرين.
****************
الكتاب :الأسئلة
س1:عرف الحجب , وقسمه,وعرف كل قسم موضحًا ذلك بمثال لكل قسم, ثم اذكر الفرق بين المحجوب والمحروم؟
س2:ما معنى مخارج الفروض؟ وما المخرج لكل فرض من الفروض المقدرة؟ وضح ذلك مبينًا ماذا يكون عند اختلاط الفروض؟
س3:ما هو العول؟ وما المسائل التى يكون فيها عول؟ والتي لا يكون فيها عول؟اذكر بعض الأمثلة موضحًا بها المسائل التي يكون فيها عول؟
س4:ما معنى التصحيح؟ وما طريقته؟ وضح ذلك بالأمثلة, ثم بين كيفية تقسيم التركة بين الورثة؟ وكيف تقسم على الغُرماء؟
تمارين (د)
بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.
3-مات عن:بنت, وأم و5 أخوات شقيقات.
4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
لحل الأسئلة النظرية يرجع فيما سبق من شروح

بَيِّن نصيبَ كلِّ وارثٍ فيما يأتي:
1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
الحل: الحجب:
الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات .
الورثة وتوزيع التركة:

* الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

*الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
* الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
أسهم كل وارث:

* الزوج : النصف : ثلاثة أسهم
*الأختان الشقيقتان : الثلثان :أربعة أسهم
* الأم : السدس : سهم واحد
مجموع الأسهم :
ثلاثة +أربعة +سهم = ثمانية.
يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
فللزوج : ثلاثة من ثمانية - وللأختين الشقيقتين: أربعة من ثمانية - وللأم : واحد
من ثمانية.
المسألة ليس فيها انكسار فأسهم كل الورثة تقسم عليهم بلا كسور .
**************

2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.

الحل: الحجب:
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الجدة لأم : السدس فرضًا للإجماع
*البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض ؛لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة .
أصل المسألة : أربعة وعشرون
أسهم كل وارث :
*الزوجة: الثمن :ثلاثة أسهم
*الجدة لأم : السدس : أربعة أسهم
*البنتان الصلبيتان : الثلثان:ستة عشر
سهم
*الأب: السدس و الباقي :واحد سهم ، ولم يبقَ شيءٌ ليرثَه بالتعصيب.
المسألة ليس فيها انكسار ، فكل الورثة أسهمهم تقبل القسمة على عدد رؤوسهم بلا كسور،فلا تحتاج إلى تصحيح.
**************
3- مات عن:بنت, وأم ،و خمس أخوات شقيقات .
الحل: الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
*الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
أسهم كل وارث:

البنت : النصف :ثلاثة أسهم
الأم: السدس :واحد سهم
الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان : أربعة أسهم
مجموع الأسهم :ثلاثة +واحد +أربعة = ثمانية.
يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
للبنت :ثلاثة، للأم : واحد ، للخمس أخوات الشقيقات :أربعة.
يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالخمس أخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم وهي لا تنقسم عليهنَّ دون كسر, فبين عدد رؤوسهِنَّ الخمسة ؛ وبين الأربعة؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الخمسة فى عول المسألة وهو ثمانية ينتج أربعون ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في خمسة .
فيكون نصيب البنت = ثلاثة في خمسة ينتج خمسة عشر
ونصيب الأم= واحد في خمسة ينتج خمسة
الخمس أخوات الشقيقات = أربعة في خمسة ينتج عشرين ,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة من الأخوات الخمس أربعة من العشرين.

**************
4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
الحل: الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة

*الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الجدة : السدس فرضًا للإجماع
*الثلاث بنات :الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر
أسهم كل وارث:
*الزوج :الربع :ثلاثة أسهم
*الجدة : السدس : سهمان
*الثلاث بنات :الثلثان:ثمانية أسهم
مجموع الأسهم =
ثلاثة + اثنان + ثمانية = ثلاثة عشر
يلاحظ أن:عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر أسهم .
للزوج : ثلاثة، للجدة : اثنين ، للثلاث بنات : ثمانية .
يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالثلاث بنات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن دون كسر, فبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية ؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو ثلاثة عشر ينتج تسعة وثلاثون ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة .

فيكون نصيب الزوج = ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
ونصيب الجدة= اثنان
في ثلاثة ينتج ستة
نصيب الثلاث بنات = ثمانية
في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون,وهى تنقسم عليهنَّ بدون كسر، فكل واحدة من البنات الثلاث ثمانية من الأربعة والعشرين.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-16-2018, 01:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Arrow


المجلس الثاني والثلاثون
الكتاب صفحة 82؛83

التخارج
تعريفه:التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث فى نظير شىء معلوم من التركة.
حكمه:جائز عند التراضي.
طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذي صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقي من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.

مثال ذلك:تركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا.
فإذا فرضنا أن التركة 40 جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج فصالح الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
فالمسألة قبل إخراج الزوج من ستة للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة
هكذا:6-3=3
فيجعل هذا الباقي أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة
هكذا:40-10=30جنيهًا مصريًا
فيجعل هذا الباقي أصلا للتركة؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله وحينئذ يكون الباقي بين الأم والعم أثلاثا:للأم اثنان وللعم واحدة .
فيكون نصيب الأم من التركة=30×3/2=20جنيهًا مصريًا ويكون نصيب العم من التركة =30×3/1=10جنيهات مصرية.




~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
*التخارج :هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، وترك حصته في التركة مقابل شىء يأخذه من التركة أو غيرها .
-وهذا يعني : أن يخرج أحد الورثة من التركة ، أو من بعضها ، مقابل مالٍ يأخذه إما من التركة ، أو من غيرها ، من جميع الورثة ، أو من بعضهم .
حكم التخارج :التّخارج جائز بشرط التّراضي وأهلية المتخارجين، والأصل في جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنِها على ثلاثةٍ وثمانينَ ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية.
"-إنَّ عثمانَ ورَّثَ تماضرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةِ من عبدِالرَّحمنِ بنِ عوفٍ و كان طلَّقها في مرضِ موتِه فبتَّها"

الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 1721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ" ذكره البخاري معلقًا ،وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-كتاب الحوالة -

* «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست‏:‏ اقتسما وتوخّيا الحقّ ثمّ استهما ثمّ تحالاّ»‏.‏رواه أحمد وأبو داود - ص 369 .
* حسن.إرواء الغليل للألباني - هنا .

* " اذهبا و توَخيا ثم استهما ، ثم اقْتَسِما ، ثم لِيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه"الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الدرر-
الحديث دليلٌ على جواز الصلح في المواريث ؛ فإنَّ النبي أقر الرجلين على قول كلٍّ منهما : حقِّي لصاحبي ، وأمرهما أن يرجعا ، فيصطلحا فيما بينهما ، ويقتسما ، ويتوخيا الحق والعدل ، ويحلِل كلُّ واحدٍ منهما صاحبَهُ.

طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.
مثال ذلك:توفيت وتركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا.
فإذا فرضنا أن التركة أربعونَ جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج .فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
الحل
أنصبة الورثة قبل التخارج:
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم: الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين
*العم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في المسألة.
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:

*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث :سهمان
*العم : الباقي: واحد سهم

فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة
هكذا:ستة -
ثلاثة = ثلاثة
فيُجْعَل هذا الباقي -ثلاثة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة
هكذا:
أربعونَ -عشرة = ثلاثون جنيهًا مصريًا
فيجعل هذا الباقي -ثلاثون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله :

*الأم: الثلث :سهمان
*العم : الباقي: واحد سهم

نصيب الأم من التركة=
ثلاثون×اثنين/ ثلاثة=عشرون جنيهًا مصريًا.
نصيب العم من التركة =
ثلاثون×واحد /ثلاثة=عشرة جنيهات مصرية.

***ولمزيد تفصيل في حالات وصور التخارج يُرْجَعُ لدورةِ تيسير علم المواريث - هنا-
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-21-2018, 03:23 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Arrow

المجلس الثالث والثلاثون
الكتاب صفحة 84؛86

الرد
تعريفه:الرد هو صرف الباقي من الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب.

كيفية الرد
فالباقى يرد(1)على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم,ولا يرد(2)على الزوجين .
1-فإن كان من يرد عليهم جنسًا واحدًا يجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
مثال ذلك:ترك خمس بنات.
ففى أصل المسألة لهن الثلثان ويكون أصل المسألة 3 ولكن نجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو5.

ــــــــــــــــ
(1)ذهب مالك والشافعى إلى أن الباقى بعد أصحاب الفروض يكون لبيت المال إن كان منتظمًا.
(2)نصت المادة 30 من قانون المواريث على أن يكون باقى التركة
إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عاصب نسبى,أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام,وهذا رأى بعض متأخرى الحنفية.
-84-
2-إذا اجتمع فى المسألة جنسان ممن يرد عليهم فاجعل المسألة من مجموع سهامهم.
مثال ذلك:ترك شخص:
أما, أختين لأم.
الجواب:1/6 1/3 أصل المسألة من6
1 من6 2 من6ويرد إلى3
1من3 2 من3

3-هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه يجعل أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه ويعطى فرضه ثم يقسم الباقى على من يرد عليهم بنسبة فروضهم.
مثال ذلك:مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم.
الجواب: 1/4 1/6 1/3
3 2 4
1 1 2

-85-
أصل المسألة من 12 وترد إلى 4 ومنها تصح المسألة وبعد أن جعلنا أصل المسألة 4 أعطينا للزوجة منها 1وبقيت 3 تقسم بين الجدة والأختين بنسبة 2 إلى 4 أى 1إلى2 فيكون للجدة 1وللأختين 2.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ،فيُرَدّ إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين .
* فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تسْتَغْرَق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
دليل الرد :
* عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " .
صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 .
*ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه في ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث .
ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه ولم يُقِرَّه على الخطأ ولاسيما في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 .
تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا.

*الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
فإن لم يوجد أصحاب فروض
يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
فإن لم يوجد ذو
و أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
فإن لم يوجد زوجان ي
ُرَدّ إلى بيت المال .
· أقسام الرد :
ينقسم الرد إلى أقسام ، وهي :
=القسم الأول :
أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق ،
ونجعل أصل المسألة عدد الرؤوس.
مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك: خمس بنات.
الحل:
الخمس بنات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ، والباقي ردًا.
أصل المسألة : ثلاثة باعتبار مقام فرضهن ، فنجعل أصل المسألة عدد رؤوسهن ،أي : خمسة .
فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .


*مثال خارج الكتاب:
تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم .
الحل
الجدة : السدس فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

الأخت لأم: السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
فلو جعلنا أصل المسألة ستة باعتبار فروض المسألة ،لأن المقامات كلها ستة، فأصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات دون كسور هو ستة .
أسهم الورثة:

الجدة : السدس :واحد سهم من ستة أسهم
الأخت لأم: السدس:واحد سهم من ستة أسهم
ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما.
فنجعل أصل المسألة عدد رؤوس من يرد عليهم من أصحاب الفروض أي : اثنان.
لكل وارثة سهم واحد من اثنين .

فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ .

فتقسم التركة على اثنين ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ .
=القسم الثاني :

أن يكونَ الورثةُ أصحابَ فروضٍ مختلفةٍ ، بدون أحدِ الزوجينِ .
في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على مجموع عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس .

مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك شخص: أمًّا, أختين لأمٍّ.
الحل:
*الأم: السدس فرضًا "حجبت نقصان من الثلث إلى السدس
لتعدد الأخوات"
*الأختان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما .
أصل المسألة: ستة.
أسهم الأم: واحد سهم
أسهم الأختين لأم:سهمان
مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة.

فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم .ونظرًا لأن
الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم.
مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة.
فنعتمد الثلاثة أصل للمسألة،وتوزع التركة كالآتي:
تقسم التركة على ثلاثة، للأم : ثلث التركة ، للأختين لأم : ثلثي التركة يقسم بينهما بالسوية .
وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .

=مثال خارج الكتاب :
تُوفيت امرأة عن
:أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت ألفين جنيه .
الحل
ـ الحجب :
الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدموجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
* الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
* الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
- أصل المسألة :
ستة.
- تحديد عدد أسهم كل وارث
وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
الأخت الشقيقة : ثلاثة أسهم .
الأم : واحد سهم
الأخ لأم : واحد سهم .
مجموع الأسهم = ثلاثة + واحد + واحد = خمسة

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - واحد سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : .ونظرًا لأن الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم.
يُلْغَى ستة كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد خمسة كأصل جديد للمسألة
- تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
· قيمة السهم = ألفان ÷ خمسة =أربعمائة جنيه .
- تحديد نصيب كل وارث:
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
* نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = أربعمائة × ثلاثة = ألف ومائتين جنيه .
* نصيب الأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه .
* نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه .
وبهذا نكون قد أعطينا كل وارث فرضه مع حصته من الرد
=القسم الثالث :

هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يُرد عليهم ،فإن كان فيهم من لا يُرد عليه مثل أحد الزوجين،فالقاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ،ويُعْطَى فرضُهُ ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بنسبة فروضهم.
مثال ذلك من الكتاب :مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم.
الحل:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الجدة: السدس فرضًا للإجماع
*الأختان لأم: الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية
أصل المسألة: اثنا عشر
أسهم كل وارث:

*الزوجة: الربع:ثلاثة أسهم
*الجدة: السدس : سهمان
*الأختان لأم
الثلث: أربعة أسهم
مجموع الأسهم: تسعة أسهم،

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصُرت لأن مجموع الأسهم تسعة أقل من أصل المسألة اثنا عشر ، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجة .
فنجعل أصل المسألة
مخرج فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ثلاثة ،ويُعْطَى فرضُهُ، وباقي التركة بعد استبعاد نصيب الزوجة ، يقسم على ثلاثة ، يقسم بنسبة فروض الجدة والأختين لأم أي بنسبة : اثنين إلى أربعة التي هي سهامهم ، أي بنسبة واحد إلى اثنين -وذلك بأن قسمنا كل رقم على اثنين فلا تغير في النسبة .
فيكون للجدة سهم ،وللأختين سهمان.
وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-05-2018, 01:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Arrow

المجلس الرابع والثلاثون
الكتاب
صفحة 87؛88


نماذج محلولة(هـ)
سؤال1:مات عن: زوجة,وبنت , وأخ شقيق, والتركة سبعون جنيها منها عشرون جنيها دينا على الأخ فصالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدين فما نصيب كل وارث؟
الجواب:تقسم أولا على فرض عدم التخارج فالمسألة قبل خراج الأخ من 8 للزوجة منها 1 وللبنت 4 وللأخ الشقيق الباقى وهو 3 ثم نطرح نصيب الأخ من أصل المسألة هكذا:8-3=5فيجعل هذا الباقى أصلا للتركة ويوزع على الزوجة والبنت بالنسبة التى كانت بين سهامهما قبل التخارج فيجعل أخماسا , للزوجة 1 وللبنت4.

سؤال2: ترك شخص 7 أخوات؟
الجواب:يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو 7.


سؤال3:مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟
الجواب: 1/2 1/6
3من6 1من6وترد إلى4التى
هى مجموع السهام
وتقسم بنسبة3إلى1

سؤال4:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات
الجواب:مخرج فرض الزوجة وهو4يجعل أصل المسألة,وللزوجة منها واحد والباقى للأخوات.

سؤال5:مات عن: زوجة, أخوين لأم, أم
الجواب: 1/4 1/3 1/6أصل المسألة 12
3 4 2 وترد إلى4
فتصبح 1 2 1



~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
السؤال الأول:مات عن: زوجةبنت , وأخ شقيق, والتركة سبعون جنيها منها عشرون جنيهًا دينًا على الأخ ،فصالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدَّين فما نصيب كل وارث؟
الإجابة:
تقسم التركة أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يُطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.
*الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى

* البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في هذه المسألة.
أصل المسألة : ثمانية

أسهم كل وارث:
*الزوجة : الثمن : واحد سهم
* البنت:النصف: أربعة أسهم
الأخ الشقيق: الباقي :ثلاثة أسهم
صالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدين عشرون جنيها .
فنطرح نصيب الأخ ،أي الثلاثة أسهم؛ من أصل المسألة
هكذا:ثمانية -
ثلاثة = خمسة
فيُجْعَل هذا الباقي -خمسة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار الدَّين عشرون جنيه من أصل التركة
سبعون،فيتبقى لباقي الورثة خمسون جنيه .

هكذا:سبعون -عشرون = خمسون جنيهًا
فيجعل هذا الباقي -خمسون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله :
فيوزع الأصل الجديد خمسة كالآتي:
*الزوجة : الثمن : واحد سهم
* البنت:النصف: أربعة أسهم
قيمة السهم = قيمة التركة على عدد الأسهم

قيمة السهم =خمسون على خمسة = عشرة
نصيب كل وارث = قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب
الزوجة :عشرة في واحد = عشرة جنيهات
نصيب
البنت:عشرة في أربعة = أربعون جنيهًا

***************
السؤال الثاني : توفي شخص وترك : 7 أخوات؟
الجواب:
على فرض أن الأخوات من جهة واحدة فقط ،أي أنهن إما شقيقات ،وإما لأب، وإما لأم .
*الأخوات الشقيقات أو لأب: لهن الثلثان فرضًا يقسم بينهن بالسوية؛ لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن. والباقي ردًّا.
وإنْ كُنَّ :أخوات لأم : لهنَّ الثلث فرضًا يقسم بينهن بالسوية، لتعددهنَّ .والباقي ردًّا.
يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو
سبعة .وتقسم عليهن التركة بالسوية وبذا تكون التركة وُزِّعَت عليهنَّ فرضًا وردًا
*****************
السؤال الثالث: مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟
الحل:
*البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها؛ وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
*بنت الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات .
ويأخذا الباقي ردًّا بنسبة فروضهما
أصل المسألة : ستة
أسهم الورثة:
*البنت الصلبية : النصف: ثلاثة أسهم

*بنت الابن : السدس : واحد سهم
مجموع الأسهم: أربعة،يلاحظ أن المسألة قاصرة ،أي عدد الأسهم أقل من أصل المسألة،أي فروض الورثة لم تستغرق التركة ، فما بقي من التركة يرد على البنت الصلبية وبنت الابن بنسبة إرثهما.
وذلك بجعل أصل المسألة مجموع أسهم الورثة: أي أصل المسألة أصبح : أربعة : للبنت الصلبية ثلاثة ولبنت الابن واحد .
************
السؤال الرابع:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات
الحل:
*الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

*الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ،يقسم بينهن يالسوية.
أصل المسألة: اثنا عشر
أسهم الورثة:

*الزوجة :الربع:ثلاثة أسهم

*الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان:ثمانية أسهم
مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية = احدى عشرة
المجموع أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا الزوجين بنسبة فروضهم
.أي يُرد الباقي على :الأخوات الشقيقات :
نجعل أصل المسألة مخرج من لا يرد عليه أي مخرج فرض الزوجة أي :أربعة.
للزوجة :سهم / للثلاث أخوات الشقيقات : ثلاثة أسهم. فرضًا وردًّا.
السؤال الخامس:5:مات عن: زوجةأخوين لأم,و أم.
الحل:
*الزوجة :
الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

*الأخوان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية
*الأم: السدس فرضًا ،محجوبة حجب نقصان من الثلث للسدس لتعدد الإخوة .
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل ورارث:

*الزوجة : الربع :ثلاثة أسهم
*الأخوان لأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأم: السدس: سهمان
مجموع الأسهم= تسعة أسهم ، يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجة .
وذلك بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض الزوجة أي أربعة ،
للزوجة : سهم واحد
والثلاثة أسهم الباقية تقسم على باقي الورثة بنسبة فرضيهما- الثلث/السدس ،أي بنسبة اثننين إلى واحد
أي: ثلاثة في ثلث للأخوين لأم ، و ثلاثة في سدس للأم.
ثم توحيد المقامات والبسوط الناتجة هي النسب المرادة
الأخوان لأم:سهمان
*الأم: سهم واحد

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-06-2018, 03:20 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Arrow

تمارين(هـ)
بين نصيب كل وارث فيما يأتى:
1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيها منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط.
2-مات عن:9أخوات لأب.
3-مات عن:بنت, وبنت ابن.
4-ماتت عن:زوج, وثلاث بنات.
5-مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيهًا، منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط.
الحل:
أولًا حل المسألة عند عدم التخارج ؛لنعرف أسهم الخارج من التركة.
*الأم : الثلث فرضًا ،لعدم تعدد الإخوة،ولعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
*الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .
*العم: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
*الأم : الثلث :سهمان
*الأخ لأم: السدس: سهم واحد .
*العم: الباقي:ثلاثة أسهم

يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم ؛كالآتي:
أصل المسألة بعد طرح أسهم الخارج: ثلاثة

*الأم : الثلث :سهمان
*الأخ لأم: السدس: سهم واحد .
باقي التركة التي تقسم على الورثة الحاليين:
خمسة وأربعين - خمسة عشرة = ثلاثون جنيه
قيمة السهم= ثلاثون على ثلاثة = عشرة جنيهات
نصيب الأم=
عشرة في اثنين = عشرين جنيهًا
نصيب الأخ لأم= عشرة في واحد = عشرة جنيهات
~~~~*~~~
-مات عن:تسع أخوات لأب.
الحل
التسع أخوات لأب : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ، والباقي ردًا ، يقسم بينهنَّ بالسوية

~~~~*~~~
مات عن:بنت, وبنت ابن.
الحل:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارثة:
*البنت : النصف : ثلاثة أسهم
*بنت الابن: السدس: واحد سهم
مجموع الأسهم: أربعة
يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم
فنجعل أصل المسألة :أربعة.
*البنت : ثلاثة أسهم
*بنت الابن: واحد سهم
وبذا يكون التركة وُزِّعَت عليهما فرضًا وردًّا.
~~~~*~~~
-ماتت عن:زوج, وثلاث بنات.
الحل:
*الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الثلاث بنات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهِنَّ ،يقسم بينهنَّ بالسوية .
أصل المسألة:اثنا عشرة
أسهم الورثة:

*الزوج : الربع :ثلاثة أسهم.
*الثلاث بنات : الثلثان:ثمانية أسهم
مجموع الأسهم: إحدى عشرة
يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم
.أي يُرد الباقي على
الثلاث بنات بالسوية،فيأخذْنَ الثلثين فرضًا والباقي بعد فرض الزوج ردًّا .
بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض من لايرد عليه أي مخرج فرض الزوج أي أربعة.
فيعطى الزوج سهم من الأربعة ، وباقي الأسهم ثلاثة، توزع على
الثلاث بنات بالسوية ، وبذا يكنَّ أخذْنَ فرضهن والباقي ردًّا

~~~~*~~~
-مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم.
الحل:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الجدة: السدس فرضًا لعدم وجود الأم -إجماعًا .
الأختين لأم :الثلث
فرضًا لتعددهما.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم الورثة :

*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم.
*الجدة: السدس :سهمان .
الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم .
مجموع الأسهم: تسعة أسهم .

يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم.
أصل المسألة : تسعة ننقص منه أسهم الزوجة

ثلاثة أسهم، يتبقى : ستة أسهم ،تقسم بين باقي الورثة بنسبة فروضهم فرضًا وردًّا ،كالآتي:
*الجدة: السدس :سهمان .
الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم .
وبذا تكون التركة وزعت فرضًا وردًّا على مستحقيها.


رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:09 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر