|
#1
|
||||
|
||||
المجلس السابع الكتاب صفحة 22 تابع :أحوال أصحاب الفروض 2-أحوال الجد الصحيح 1-أم الأب لا ترث مع وجوده، وترث مع وجود الجد. 2-إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع. 3-مع وجود الأب لايرث باتفاق الإخوة والأخوات الأشقاء,والإخوة والأخوات لأب.وأما مع وجود الجد فكذلك عند الإمام خلافًا للصاحبين,كما ستعرفه في موضوع مقاسمة الجد للإخوة. 4-لو مات شخص وترك ابن مُعْتِقِه,وأب مُعْتِقِهِ كان سدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف. وجميع الولاء للابن عند أبي حنيفة،ولو كان مكان الأب جد كان الولاء كله للابن بالاتفاق. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح ـ الجد نوعان : * جد صحيح ؛أي الجد العصبي- أي من العَصَبِ- وهو الذي ينتسب إلى الميت بدون أنثى " كأبي الأب " ، و " أبي أبي الأب " مهما علا . *وجد غير صحيح ؛الرَّحِمِي وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى " كأبي الأم " ، و " أبي أم الأب " .ـ إذا أطلق لفظ " الجد "، فالمقصود به "الجد الصحيح " ـ " الأب " يحجب " الجد " ، و" الجد القريب " يحجب " الجد البعيد " ، " فأبو الأب " يحجب " أبا أبي الأب " . مستخلص من كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض الجد ميراثه مثل ميراث الأب عند فقده أي عند عدم وجود الأب ،إلا في أربع مسائل سنوضحها لاحقًا: وأجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب. الإجماع لابن المنذر ص: 73، وانظر: بداية المجتهد 1/ 1157. â—ڈحالات ميراث الجد التي يماثل فيها الأب إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر سواء وُجد معه فرع وارث مؤنث أو لا ، فإن " الجد " يرث " بالفرض " فقط ، فيأخذ سدس التركة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.â—ڈالحالة الأولى وصورتها : تُوفيَ عن : ابن ، وجد . الحل *الجد السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " â—ڈالحالة الثانية إذا لم يكن للمتوفَى فرعٌ وارثٌ مطلقًا لا مِنَ الذكورِ ولا مِنَ الإناثِ ، فإن الجد يرث " بالتعصيب فقط " ، أي أنَّ التركة كلها له إذا كان هو الوارث الوحيد ، أو يأخذ الباقي منها بعد أصحاب الفروض . لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وجد . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ." النساء 12 *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " â—ڈالحالة الثالثة إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ، الجد يرث " بالفرض " و" التعصيب " معًا ، فيأخذ سدس التركة فرضًا ، لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"سورة النساء / آية : 11 .و يأخذ أصحابُ الفروضِ فروضَهم ، فإن بقيَ شيءٌ يأخذه الجد تعصيبًا ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" وصورتها : تُوفيَ عن : بنت ابن ، وجد . الحل -الورثة وتقسيم التركة * بنت الابن النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الجد السدس فرضًا لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " â—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈ ما يخالف فيه الجد الأب الجد كالأب إلا في أربع مسائل هي: â—ڈالجدة الصحيحة أي أم الأب تُحْجَبُ بالأبِ، ولا تحجب بالجد، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد. â—ڈ مسألة الغرَّاوين: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم ثلث التركة كلها . ومسألة الغرَّاوين هذه مستقاة من الغُّرة، يعني: كأنها شامة على الجَبين بيضاء تظهر؛ وذلك لشهرة هذه المسألة، ويقال لها أيضًا: مسألة العُمَرَيَّتَيْنِ، ولا بد أن يكون فيها أم وأب وزوج أو زوجة، يعني:انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين .وسيكون فرضها ثلث الباقي بعد أحد الزوجين وليس الثلث مطلقًا.أما الأم والجد وأحد الزوجين فللأم ثلث التركة كلها وليس ثلث الباقي. â—ڈ يحجب الأب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعًا، ولا يحجبهم الجد عند الجمهور -الأئمة الثلاثة والصاحبين- وعند أبي حنيفة: يحجبهم. â—ڈ أبُ المعتِق - السيد - مع ابنِهِ يأخذ الأب سدس الولاء والباقي؛ لابن المعتِق عند أبي يوسف، وجميع الولاء لابن المعتِق عند أبي حنيفة وليس للأبِ شيءٌ. ولو كان مكان الأب جد كان الولاءُ كلُّه لابن المعتِق وليس للجدِّ شيءٌ. |
#2
|
||||
|
||||
المجلس الثامن الكتاب :صفحة 23 ●●●●●●●●●●●● تابع :أحوال أصحاب الفروض 3 - أحوال أولاد الأم 1-السدس للواحد المنفرد ذكرًا كان أو أنثى عند عدم الفرع الوارث والأصل المذكر مطلقًا لقوله تعالى: "َإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"1 والمراد الإخوة لأم. 2-الثلث للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث عند عدم الفرع الوارث والأصل المذكر مطلقًا لقوله تعالي "فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"(2). 3-لا يرثون شيئًا مع الولد، أو ولد الابن ،وابن الابن وإن نزل ،والبنت، وبنت الابن وإن سفل بمحض الذكورة. ـــــــــــــ (1)سورة النساء من الآيه:12,والكلالة:من لا ولد له ولا والد. (2)سورة النساء من الآية:12. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح -أولاد الأم يرثون بالفرض فقط، الإخوة من الأم يرثون الميت إذا كان كلالة ؛ أي بشرطي الكلالة وهما: الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث على الإطلاق، ذكراً كان أو أنثى. الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث المذكر. إرثهم إجمالًا :إذا انفرد واحد من أولاد الأم أخذ السدس، وإذا تعددوا اشتركوا في الثلث، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم. الدليل "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12 المراد بالإخوة هنا " الإخوة والأخوات لأم " دون الإخوة الأشقاء ، ودون الإخوة لأب . *قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ " أي:من أم, كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة - هنا - الإخوة للأم.تفسير الشيخ السعدي- حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم إذا توافرت الشروط فلميراث الإخوة لأم حالتان ●الحالة الأولى أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق .الدليل : "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وأخ لأم ، وعم . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة ●الزوجة الربع فرضًا .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 ● الأخ لأم السدس فرضًا لانفراده لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "النساء 12 . ●العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
●الحالة الثانية عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعًا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12. وصورتها : تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن ابن عم . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة ●الزوجة الربع فرضًا.لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. ●الأخت لأم ، والأخ لأم الثلث فرضًا . يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 . ●ابن ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ●حجب الإخوة لأم● وصورتها : ● تُوفيَ عن : زوجة ، وأب ، وأخ لأم . ● تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .الحل ـ الحجب * الأخ لأم محجوب حجب حرمان بالأصل المذكر الأب . ـ الورثة وتوزيع التركة ●الزوجة الربع فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 ● الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ● تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ، وأخ لأم ، وأخت لأم . الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .الحل ـ الحجب الأخ لأم و الأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى - ابن الابن-. ـ الورثة وتوزيع التركة ●الزوجة " الثمن فرضًا-لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 ●ابن الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " الحل ـ الحجب *الأخت لأم محجوبة حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقًا - بنت الابن- . * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - بنت الابن- . ـ الورثة وتوزيع التركة ●الزوجة : الثمن فرضًا-لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 ●بنت الابن: النصف فرضًا -لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" ●ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ●●●●●●● |
#3
|
||||
|
||||
المجلس التاسع الكتاب :صفحة 24 ●●●●●●●●●●●● تابع :أحوال أصحاب الفروض 4-أحوال الزوج 1-النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل لقوله تعالى"وَلّكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"(1). 2-الربع عند وجود أحد هؤلاء لقوله تعالى"فَإِن كَان َلَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْنَ"(2). ___________ (1)سورة النساء من الآيه:12. (2)سورة النساء من الآية:12. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ".النساء 12 .الشرح حالات ميراث الزوج قال تعالى *الحالة الأولى : وصورتها:يرث " نصف التركة " فرضًا وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه ولا من غيره . لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12 وصورتها: *تُوفيت عن : زوج ، وأب، ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها الذي اتُّفِقَ على دفعه لها في جميع الأحوال. *الورثة وتوزيع التركة :الحل : أولاً : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج . *الزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 *الحالة الثانية *الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . أنه يرث " ربع التركة " ، أي ينتقل ميراث الزوج من " النصف " إلى " الربع " " حجب نقصان" ، وذلك إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية : 12 تُوفيت عن : زوج ، وابن . الحل : * الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 *الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . |
#4
|
||||
|
||||
الكتاب :صفحة 24، 25 نماذج محلولة(أ) الجواب:للأب السدس لوجود ابن الابن , وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ,والباقي لابن الابن لأنه عصبة. س2:توفي شخص عن:أخ شقيق, وأخ لأم ,وزوج, فما يخص كل وارث؟ الجواب:للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث للميت. وللأخ لأم السدس فرضًا. وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة. س3:توفي شخص عن :جد وأم لأب, وأخ لأم,فمن يرث ومن لايرث ,وما نصيب كل وارث؟ الجواب:لأم الأب السدس فرضًا لأنها جدة صحيحة. والباقي للجد,لأنه عصبة.ولا شيء للأخ لأم لأن ولد الأم يُحْجَب بالجد اتفاقًا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكتاب :صفحة 26 الأسئلة س2: اذكر الحكمة من مشروعية الميراث, ثم وضح معنى صاحب الفرض؟ س3:ماهي الحقوق المتعلقة بالتركة؟اذكر شروط الإرث,وبين أسبابه؟ س4:من هم المستحقون للتركة؟اذكر الوارثين بالفرض أو التعصيب من الذكور؟ س5:اذكر الوارثين بالفرض أو التعصيب من النساء,ثم بين موانع الإرث؟ س6:ما الفرض ؟ ومن هم المستحقون للنصف؟ومتى يستحق كل من الزوج والزوجة الربع؟ومن هو الفرع الوارث الذي تستحق معه الزوجة الثمن؟وضح ذلك؟ س7:اذكر المستحقين لكل من الثلثين,والثلث,والسدس مع التوضيح لما تذكر؟ س8:للأب حالات ثلاث.اذكرها مبينًا متى يكون له الفرض مع التعصيب؟ س9: هل ترث أم الأب مع وجود الأب؟وما نصيب الأم إذا ترك المتوفى أبوين وأحد الزوجين؟وهل هذا الحكم يبقى إذا وجد مكان الأب جد؟وضح ذلك؟ ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
|
#5
|
||||
|
||||
المجلس العاشر صفحة 27 تمارين(أ) 1-توفيت عن أخت لأم , وزوج, وأخ لأم. 2-توفي عن: بنت ابن ,وأختين ,وأخ شقيق. 3-توفي عن:ابن ابن,وأبي الأب,وزوج. 4-توفي عن : أبي الأب, وأم ,وزوج. 5-توفي عن:أخوين لأم,وأخ لأب. 6-توفيت عن:أم , وأب ,وزوج. 7-توفي عن:أب , وأم الأب, وأختين شقيقتين. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح 1-توفيت عن أخت لأم , وزوج, وأخ لأم. الجواب: الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 . â—ڈالأخت لأم ، والأخ لأم الثلث فرضًا . يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 . â—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈ 2-توفي عن: بنت ابن ,وأختين ,وأخ شقيق.الحل *بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى"وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". ************** 3-توفيت عن:ابن ابن,وأبي الأب,وزوج. الحل: *الزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12. *أبو الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *ابن الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ***************** 4-توفيت عن : أبي الأب, وأم ,وزوج. الحل: â—ڈالزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 . *الأم : ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ " *أبو الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ***************** 5-توفي عن:أخوين لأم,وأخ لأب. الحل: *الأخوانِ لأمِّ الثلث فرضًا . يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 . *الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ******************* الجواب *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 . *الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ************** 7-توفي عن:أب , وأم الأب, وأختين شقيقتين. الجواب *أم الأب : محجوبة بالأب *الأختانِ الشقيقتانِ : محجوبتانِ بالأبِ *الأب :يرث التركةَ كلَّها تعصيبًا عصبة بالنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " |
#6
|
||||
|
||||
المجلس الحادي عشر صفحة 28 أحوال النساء 1-الزوجة 1-الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل,لقوله تعالي: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ"(1). 2-الثمن عند وجود واحد من هؤلاء لقوله تعالي: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"(2). ــــــــــــ (1)سورة النساء من الآية :12. (2)سورة النساء من الآية: 12. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح حالات ميراث الزوجة الحالة الأولى : أنها ترث " ربع التركة " وذلك إذا لم يكن لزوجها المتوفَى فرع وارث ؛لقوله تعالى " ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... " سورة النساء / آية : 12 وصورتها *الحالة الثانية :تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج ؛الذي اتُفِقَ على دفعه في جميع الأحوال. الحل : قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة . ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " أنها تستحق " الثمن" ، أي ينتقل ميراث الزوجة من " الربع " إلى " الثمن " -حجب نقصان -، وذلك إذا كان للزوج فرع وارث مطلقًا ،سواء أكان منها أو من زوجة أخرى لقوله تعالى " ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... "سورة النساء / آية : 12 وصورتها : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن . الحل : ـ الحجب : *الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . *.*.*.*. |
#7
|
||||
|
||||
الكتاب صفحة 29 2-أحوال بنات الصلب 1-النصف للواحدة المنفردة لقوله تعالي: "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"(1). 2-الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الابن لقوله تعالي: "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"(2) وحكم الاثنتين حكم ما فوقهما. 3-الإرث بالتعصيب مع وجود الابن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"(3). ـــــــــــــ (1)سورة النساء من الآية :11. (2)سورة النساء من الآية :11 (3)سورة النساء من الآية :11 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح حالات :ميراث البنت الصلبية ●الحالة الأولى وصورتها : توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وعم. الحل : ـ الحجب : " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى. الورثة وتقسيم التركة: ●الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 ●البنت الصلبية النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" ● العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ●الحالة الثانية إذا وجد معها بنات أخريات للمتوفَى ، واحدة أو أكثر ، فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضًا ، يشتركن فيه بالسوية ، وذلك إذا لم يكن معهن عاصب لهن في درجتهن -أي ابن ذكر للمتوفى-، لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12ولحديث جابرـ رضي الله عنه ـ ؛ قال " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فقالت : هاتان ابنتا سعد ، قُتِلَ أبوهُما معك يوم أُحُد شهيدًا ، وإن عمَّهُمَا أخذ مالَهُمَا فلم يَدَعْ لهما شيئًا من مالِهِ ، ولا ينكحان إلا بمالٍ ، فقال : " يقضي الله في ذلك " ، فنزلت آية المواريث فدعا النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عمهما ، فقال : " أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعطِ أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك " . حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود . وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وتفسير من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقوله تعالى : " فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 . الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف وصورتها : تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وبنتينِ ، وابنِ عمٍ . الحل الحجب " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى الورثة وتقسيم التركة: ● الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 ● البنتان الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11 ● ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ●الحالة الثالثة إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 وصورتها 1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وابن . الحل : البنت الصلبية لا تُحْجب حجب حرمان من الميراث . ـ الحجب * " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: ● الزوجة الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُمِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 ●الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ●الابنة ثرث مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". ـ تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وثلاثِ بناتٍ ، وابنينِ . الحل : ـ الحجب " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: ● الزوجة الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُمِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 ●الابنان الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول لنبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . فائدة : ولكنها تُحْرَم من الميراث إذا توفر فيها أحد موانع الميراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها. وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت صلبية مرتدة ، وعم لأب . الحل : فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة ـ الورثة وتوزيع التركة: ●الزوجة الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 ● العم لأبالباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ●خلاصة ميراث البنت الصلبية : ● أنها ترث النصف إذا انفردت . ● أنهن يرثن الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر . ● يتحول إرثها من الفرض إلى التعصيب إذا وُجِد معها عاصب لها في درجتها - أي أخ لها -ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . |
|
|