#33
|
||||
|
||||
![]() المجلس الثالث والعشرون الكتاب :صفحة 53 إلى 60 مسائل ~~~~~~~*~~~~~ 2- لا يرث المجوسي بعقد النكاح الفاسد الذي يستحله لأنه يجب نقضه كما إذا تزوج أخته وماتت، فإنه لايرثها باعتباره زوجًا لفساد عقد الزوجية, وإنما يرثها باعتباره أخًا لها. 3- لا ترث عصبة ولد الزنا وعصبة ولد الملاعنة وعصبة أمهما إن كانت حرة الأصل,أو مولى أمهما إن كانت معتقَة لأنه لا نسب لولد الزنا ولا لولد الملاعنة من قبل الأب. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح - ولد الزنا لا عاصب له فإذا مات يأخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على أصحاب الفروض عند من يقول بالرد أو يصرف إلى بيت المال عند من لا يقول بالرد فلا تكون أمه ولا عصبتها عصبة له وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية.الملتقى الفقهي - هنا- لا ترث عصبة ولد الزنا وعصبة ولد الملاعنة وعصبة أمهما إن كانت حرة الأصل: هذا على خلاف بين العلماء : ~~~~~~~*~~~~~ س1:قسم العصبات,ثم بين ماهو العاصب بنفسه؟وما حكمه؟الكتاب صفحة صفحة 54 الأسئلة س2:ماهو العاصب بالغير؟ ولمن تثبت؟ س3:عرف العصبة مع الغيرومثل لها بمثال,ثم اذكردليلها من السنة النبوية؟ س4:ماهو العاصب السببى؟وما حكمه؟ وما حكم التركة عند عدم وجود المعتق؟وضح ذلك؟
__________________
|
|
|