#1
|
||||
|
||||
25- تيسير علم المواريث .الرد
المجلس الخامس والعشرون تيسير علم المواريث الفريضة القاصرة " الرَّدُّ " الرد في اللغة له معانٍ : * فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تُسْتَغْرَق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . منها : الإعادة ، يقال : رَدّ إليه حقه ، أي : أعاده إليه · الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، شرط عدم استحقاق غيرهم له . وتزيد أنصباء أصحاب الفروض . إذ يرثون فروضهم أولًا.....فروضهم المقدرة لهم، ثم يرثون الباقي بنسبة فروضهم بطريق الرد ثانيًا. دليل الرد : * عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " . صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 . *ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه في ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه ولم يُقِرَّه على الخطأ ولاسيما في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 . تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا. · شروط تحقق الرد : الحل : لا يكون في المسألة " ردٌ " إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة : · وجود صاحب فرض . ·بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرض فرضه . · عدم وجود عاصب بين الورثة ، لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبذلك ينتفي " الرد " .علم الميراث ..... / ص : 134 . ·من يُردُّ عليهم ومن لايُرَدُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ: أصحاب الفروض بالنسبة للرد عليهم ، ثلاثة أقسام : 1 ـ مَنْ لا يُرَدّ عليه أصلاً ، وهما " الأب " و " الجد " ، لأنه لو وجد أحدهما ورث الباقي بطريق التعصيب ، والرد لا يكون إلا عند عدم وجود العصبات . 2 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد عاصب نَسَبِي ولو وُجِدَ قريب ذو رحم ، وهم : البنت ـ بنت الابن وإن نزل الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب ـ الأخت لأم ـ الأخ لأم ـ الأم ـ الجدة الصحيحة . 3 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد أحد من الأقارب مطلقًا ولو كان ذا رحم ، وهما " الزوج " و" الزوجة " وهذا قول جمهور الفقهاء . الأحكام الأساسية / ص : 173 / بتصرف . · الخلاصة : الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي : يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فإن لم يوجد أصحاب فروض يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ، فإن لم يوجد ذوو أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ، فإن لم يوجد زوجان يُرَدّ إلى بيت المال . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة . وترك 50 فدانًا. الحل : الزوجة 4/1 فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام. ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100 فدان . الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام. الخال الباقي ردًّا . · نصيب الزوجة = 100 × 4/1 = 25 فدانًا. نصيب الخال = 75 فدانًا. ـ باقي التركة = 100 ـ 25 = 75 فدانًا. * تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركة 1000 جنيه الحل :الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم" الأم 3/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا . والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض - الأم - . · نصيب الزوجة = 1000 × 4/1 = 250جنيه . · نصيب الأم فرضًا وردًّا= 1000 ـ 250 = 750 جنيه . |
#2
|
||||
|
||||
· أقسام الرد :
ينقسم الرد إلى أربعة أقسام ، وهي : القسم الأول : أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط . الحل : *الثلاث بنات 3/2 فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11. والباقي ردًّا. فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد . 2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم . الحل الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. الأخت لأم 6/1 فرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 . ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما. فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ . فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ . القسم الثاني : في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000 جنيه . الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الأخوانِ لأم 3/1 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الأم 6/1 ، الأخوان لأم 3/1 = 6/1 ، 6/2 أصل المسألة = المقام المشترك 6 . ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة: أسهم الأم = 1 أسهم الأخوين لأم = 2 . ـ مجموع أسهم الورثة = 1 + 2 = 3 يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي : يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . = 3000 × 2 = 6000 جنيه.
قيمة السهم = 9000 ÷ 3 = 3000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ · نصيب الأم = قيمة السهم × عدد أسهمها = 3000 × 1 = 3000 جنيه . · نصيب الأخوين لأم = قيمة السهم × عدد أسهمهما |
#3
|
||||
|
||||
2 ـ تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000 جنيه .
الحل ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : *الأخت الشقيقة2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176 * الأم 1/6 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. * الأخ لأم 1/6 فرضًالانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة 2/1 ، 6/1 / 6/1 = 6/3 ، 6/1 ، 6/1 . إذًا أصل المسألة 6 . ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات الأخت الشقيقة 3 أسهم . الأم 1 سهم الأخ لأم 1 سهم . مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5 يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة ثالثًا : تحديد قيمة السهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . · قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه * نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيه . * نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه . * نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه . القسم الثالث : القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ . أو يُعطى من لا يرد عليه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية وتطبيق ذلك : أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، والتركة 16000 جنيه الحل : ـ الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 . البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًّا 4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 . أصل المسألة = 12 . ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 *الزوج = 3 أسهم . *البنتان = 8 أسهم . فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخذ الزوج 1 سهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : يقسم بينهما بالسوية .قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000 × 3 = 12000 ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَد عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخذ الزوج 1 سهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : *القسم الرابع : قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه . نصيب البنتين = 4000 × 3 = 12000 *وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي: نصيب الزوج = قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج. = 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه . ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية . أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين . وتطبيق ذلك : *الزوجة 8/1 فرضًا 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000جنيه . الحل : ـ الحجب : " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة : لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : 8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4.أصل المسألة 24 . 24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19 ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم . ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم . ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه . باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيه . 5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي : وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما : 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 . نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -. نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
· نصيب البنت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيه . · نصيب الجدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيه . |
#4
|
||||
|
||||
تدريبات على العول والرد تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .الحل الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 . * الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . *الأخوان لأم 3/1 فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". أولًا نستخرج أصل المسألة 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2. أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 . مجموع الأسهم: 3 + 3 + 2 = 8 3/ 6 + 6/3 + 6/2.= 6/8. يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح 6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 . ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة . قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . نصيب كل وارث: نصيب الزوج = 1000 ×3 = 3000 جنيه . نصيب الأخت الشقيقة = 1000×3 = 3000 جنيه. نصيب الأخوين لأم = 1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية . ************ ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه الحل الحجب : *الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى. *"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية *استخراج أصل المسألة 6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1 أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. مجموع الأسهم: 1 + 3 + 1 = 5 1/ 6 + 6/3 + 6/1.= 6/5. يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة. نصيب كل وارث تحديد قيمة السهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400 نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه . نصيب البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه . نصيب بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه .
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|