|
#1
|
||||
|
||||
![]()
12–توفي عن: زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .
الحل: الحجب : الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي-بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة. الجد صحيح :محجوب حجب حرمان- حجب كلي-حجب كلي-لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد. الأخت لأم :محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر -الأب-. *الورثة وتوزيع التركة الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. الأم: ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ___________________ الحل :الحجب : الجد الصحيح ،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم: كلهم محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد . الجدة لأب: حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها. *الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. الجدة لأب: إما محجوبة على القول الأول . وإما لها السدس فرضًا للإجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.. الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" ________________ الحل :الحجب : أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات . أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى. الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. البنت الصلبية: النصف فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" أم الأم و أم الأب: السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84 ___________ الحل :الحجب : الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الجدتان: يلاحظ أنهما في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. ويلاحظ أن إحداهما ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة : *الجمهور : يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. -المذهب الثاني :الجدة- التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثًا.- الورثة وتوزيع التركة الزوج: الربع فرضًا.لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12. الجدتان : السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور . وعلى القول الآخر : الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس. الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". __________________ الحل :الحجب : أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات. أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى. الجد: محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد. هل تحجب الجدة لأب بالأب؟ *الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. *القول الآخر:الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده. الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب، على قول الجمهور. - الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 أم الأم: السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. وعلى خلاف في حجب الجدة لأب بالأب:فالجدة لأب محجوبة بالأب على قول الجمهور. الأب:الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ____________ الحل :الحجب : العم:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة . أم أبي الأب : اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها . @ أولًا الحل على قول الجمهور: - الورثة وتوزيع التركة أم أم الأم : السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. الجد صحيح: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". @ثانيًا الحل على القول الآخر: - الورثة وتوزيع التركة: أم أم الأم و أم أبي الأب : السدس فرضًا . يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. الجد صحيح: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". |
#2
|
||||
|
||||
![]() كيفية توزيع الميراث بالأرقام أولاً : تحديد أصل المسألة وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. وبصيغة أخرى: ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . ثالثًا : تحديد قيمة السهم. ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . تطبيق خطوات التوزيع من خلال هذه المسألة 1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه . الحل : ـ الحجب : * " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . - الورثة وتوزيع التركة البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الأخ لأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" خطوات التوزيع بالأرقام: أولًا : تحديد أصل المسألة:إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض . ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر للمقامات . فإذا كان هذا الفرض : الثمن ، كان أصل المسألة 8 ، وإذا كان هذا الفرض الثلث كان أصل المسألة 3 . وهكذا . فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل : 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة . ..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 . والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 . و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 . والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 . · ولحساب أصل المسألة المذكورة : نجد أن الفروض : 2/1 ، 6/1 الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1 إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. كيفية توحيد المقامات؟ 2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين: 6،2 - نجعل 6 مقامًا موحدًا لهما ، وذلك بقسمة 6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي: 2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3. الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. *ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي :
كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب . ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . · ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة : بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 . إذن أسهم الورثة كالآتي : عدد أسهم :البنت = 6 أصل المسألة ÷ 2 الذي هو مقام فرض البنت = 3 . = 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم . عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سهم . عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2 إذن عدد أسهم العصبة = 2 ـ خلاصة الأسهم : البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2. *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . · ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة : قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه . *رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . · وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة : -نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه . -نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه . -نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه . تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي : الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد . مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم . قيمة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه . فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
الحل : ـ الحجب : الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج : نصف التركة فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. الأم : سدسالتركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الأخوان لأم: ثلث التركة فرضًا يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة: 2/1 - 6/1 - 3/1 المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . الزوج: 2/1 = 6 ÷2 تساوي 3 في البسط : 1 تساوي : 3 أسهم.6/3. الأم: 6/1 : 6 ÷6 تساوي 1 في البسط : 1 تساوي : 1 سهم.6/1 . الأخوان لأم: 3/1 : 6 ÷3 تساوي 2 في البسط: 1 تساوي 2 سهم . 6/2 . *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه. *رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث -نصيب الزوج = 600 × 3 = 1800 -نصيب الأم = 600 × 1 = 600 -نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200 يقسم بينهما بالسوية . ____________
3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه . الحل : ـ الحجب : العم الشقيق : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركةالزوجة: ثمن التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. البنتان: ثلثا التركة فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" بنت الابن: ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " خطوات توزيع التركة: *أولًا : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة:8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة. المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيًا: تحديد عدد أسهم كل وارث : الزوجة: 8/1 = 24/3 : الأسهم 3 البنتان: 3/2= 24/16 : الأسهم 16 عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19. أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة. قيمة السهم= 200 7 ÷ 24 = 300جنيه. *رابعًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث -نصيب الزوجة = 300 × 3 = 900 -نصيب البنتان = = 300 × 16= 4800 -نصيب العصبة = 300× 5 = 1500 يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم . قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه. نصيب بنت الابن= 500 جنيه. نصيب ابن الابن = 1000 جنيه . |
#4
|
||||
|
||||
![]()
1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه.
2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه. 3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه. ____________ 1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه. الحل: الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. الأم:الثلث فرضًا، لعدم وجود فرع وارث للمتوفى لقوله تعالى" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12 . ابن العم: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. توزيع التركة بالأرقام: أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ ثلث / سدس. نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 6/3/4. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم . عدد أسهم كل وارث: الزوجة: ربع: 3 أسهم الأم: الثلث: 4 أسهم. الأخ لأم: سدس: سهمان. مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،4، يساوي 9 أسهم عدد أسهم العصبة : 12 - 9 تساوي 3 أسهم . قيمة السهم: 36000 على 12 تساوي 3000 جنيه . نصيب كل وارث: نصيب الزوجة: 3000 في 3 أسهم تساوي 9000 جنيه نصيب الأم : 3000 في 4 تساوي 12000 جنيه . نصيب الأخ لأم: 3000 في 2 تساوي 6000 جنيه . نصيب ابن العم: 3000 في 3 تساوي 9000 جنيه 2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه.________________ الحل: الحجب: الخال : لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلثِ إلى السدسِ وذلك لوجود فرع وارث للمتوفاة. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.."النساء 12. الجد :السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" الأم: السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". ابن الابن : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. توزيع التركة بالأرقام: أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ سدس / سدس. نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 4/6/6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم . عدد أسهم كل وارث: الزوج: الربع: 3 أسهم الجد :السدس : سهمان . الأم: السدس : سهمان . مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،2، يساوي 7 أسهم عدد أسهم العصبة : 12 - 7 تساوي 5 أسهم . قيمة السهم: 600000 على 12 = 50000 جنيه. نصيب كل وارث: نصيب الزوج:50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه . نصيب الجد : 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه . نصيب الأم: 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه . نصيب ابن الابن:50000 في 5 تساوي 250000 جنيه ______________ 3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه الحل: الحجب: الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان/حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. الأخت لأم: السدس فرضًا.لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. توزيع التركة بالأرقام: أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع، سدس. نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة: 4،6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم . عدد أسهم كل وارث: الزوجة: الربع: 12 على 4 تساوي 3 في البسط 1 تساوي 3 أسهم . الأخت لأم: السدس : 12على 6 تساوي 2 في البسط 1 تساوي 2 سهم. مجموع أسهم أصحاب الفروض تساوي 3 + 2 تساوي 5 أسهم. أسهم العاصب الأخ الشقيق : 12 – 5 = 7 أسهم . قيمة السهم= 600000 على 12 تساوي 50000 جنيه نصيب كل وارث: الزوجة : 50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه . الأخت لأم: 50000 في 2 سهم تساوي 100000 جنيه. الأخ الشقيق:: 50000 في 7 سهم تساوي 350000 جنيه |
#5
|
||||
|
||||
![]() العول والرد أولاً: نظرة عامة مختصرة : مسائل الميراث أنواع ثلاثة : 1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة 1 ـ الفريضة العادلة : ولها صورتان : ـالصورة الأولى : هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وتركت جنيه 100000. الحل : ـ الورثة : الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".النساء : 12 . الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء 176. ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات: 2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الزوج 1سهم والأخت الشقيقة 1سهم ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2 يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة 2 ـ مجموع الفروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " . إذًا المسألة " عادلة " . قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه نصيب كل وارث في التركة قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث 50000 × 1 = 50000 نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000 نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000 ـ الصورة الثانية : هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض . مثال : تُوفيَ عن : بنت ، وأخ شقيق . الحل : ـ الورثة : البنت: 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ـ أصل المسألة = 2 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : البنت 1 سهم الأخ الشقيق باقي الأسهم أي 1 سهم ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2 يلاحظ أن مجموع الأسهم : 2، يساوي أصل المسألة: 2 ـ مجموع الفروض = 2/1 + الباقي = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " . إذًا المسألة " عادلة " . |
#6
|
||||
|
||||
![]() 2 ـ فريضة عائلة : * وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة : الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"الأم : ثلث التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 . 2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الزوج:: النصف : 3 أسهم الأم:: الثلث : 2 سهم الأخت الشقيقة:: النصف: 3 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8 يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثر من أصل المسألة 6 . ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1 يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح . إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف . ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك بالتفصيل .* * * * * الفريضة العائلة " العول " * العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 . * واصطلاحًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة . ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة . والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس . أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " . · مثال تطبييقي : يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" الأختان الشقيقتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الزوج ، الأختان الشقيقتان = 2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4 إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة : 6 ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها الزوج 3 أسهم الأختان الشقيقتان 4 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7 لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) . نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : · نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه . · نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه . .******************* 2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة : *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" *الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 *الأخوان لأم 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". *خطوات تحديد نصيب كل وارث: أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : *الزوج 2/1 * الأخت الشقيقة 2/1 *الأخوان لأم 3/1 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2 إذًا أصل المسألة = 6 ثانيًا : تحديد عدد الأسهم : الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2 ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8 نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد " قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث · نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه . · نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه · نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه . |
#7
|
||||
|
||||
![]() 3 ـ فريضة قاصرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . مثال : تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن . الحل : ـ الحجب : " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . ـ الورثة وتوزيع التركة: *البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 البنت = 3 أسهم بنت الابن = 1 سهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4 يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4 ، أقل من أصل المسألة: 6. ـ مجموع الفروض = 2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4 يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح . إذًا المسألة قاصرة . وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل . * * * * * " العول " * العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 . * واصطلاحًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة . ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة . والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس . أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " . · مثال تطبييقي : يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" الأختان الشقيقتان: 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الزوج ، الأختان الشقيقتان = 2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4 إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6 ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها الزوج: 3 أسهم الأختان الشقيقتان: 4 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7 لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) . نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : · نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه . · نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه . .******************* 2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة : *الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" *الأخت الشقيقة: 2/1 فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 *الأخوان لأم: 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". *خطوات تحديد نصيب كل وارث: أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : *الزوج: 2/1 * الأخت الشقيقة: 2/1 *الأخوان لأم: 3/1 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2 إذًا أصل المسألة = 6 ثانيًا : تحديد عدد الأسهم : الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2 ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8 نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد " قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث · نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه . · نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه · نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه . |
![]() |
|
|