#1
|
||||
|
||||
![]() حُكْمُ طوافِ الوداعِ للحاجِّ والمعتمرِ طَوافُ الوَداعِ للحاج واجِبٌ عند الانتهاءِ مِنَ النُّسُكِ، وقبل الخروجِ مِنْ مَكَّةَ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة في الأظهَرِ، والحَنابِلَة الأدلَّة مِنَ السُّنَّة: 1- عن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما، قال"أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبيتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ "رواه البخاري. 2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان النَّاسُ ينصرفون في كلِّ وجهٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"لا ينفَرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخِرُ عهدِه بالبيتِ"رواه مسلم. طوافُ الوداعِ للمعتَمِرِ ليس بواجبٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة في المشهورِ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّه لم يُحفَظْ عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه طاف طوافَ الوداعِ بعد عُمَرِه.فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله. الدرر السنية/ الموسوعة الفقهية / كتاب الحج /الباب التاسع عشر طواف الوداع .
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره ؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/336) .
__________________
|
![]() |
|
|