|
#1
|
||||
|
||||
![]() 44ـ وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا ** لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطالِبَا من أدى عن غيره واجبًا مما تصح النيابة فيه ،فله الرجوع إن نوى الرجوع، وإن لم ينوِ الرجوع فلا رجوع له. فإن قال: إني قد ذهلت ولا أدري، كأن قال: أنا كان غرضي أن أقضي حاجته، ولم يقع في قلبي، هل هو تبرع أم غير تبرع؟ فأصح القولين في هذه المسألة أن له الرجوع، ما دام أنه قد ذهل؛ لأن الأصل أن له أن يرجع بحقه، وهو محسن كما تقدم، وما على المحسنين من سبيل. ما تصح النيابة فيه فهذا لا يخلوا من أمرين : الأول: ما يشترط له النية:أي يشترط مع النيابة نية صاحب الواجب الأصلي .ـ لإبراء الذمة ـ ، كالزكاوات والكفارات ونحوها فهذه ليس له أن يؤدي عن غيره إلا بإذنه ، لأن هذا الأداء لا يبرئ عنه لاحتياجه لنيته ولو أداها عنه بلا إذنه فإنه لا يحق له الرجوع إليه . الثاني : ما لا يشترط له النية لإبراء ذمة المدين ـ مثل ديون الآدميين من القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات ،... مثال ذلك: إذا غاب جارك أو غاب صاحبك فأنفقت على أهله بنية الرجوع عليه إذا رجع، ولم تنوِ التبرع، فلك الرجوع . كذلك إذا قضيت دينًا عن أحد، كما لو حل أجل الدين وأتى الدائن يسأل عن أخيك فقضيته حقه وأنت تنوي أن ترجع على أخيك بحقك؛ فلك أن ترجع. 45ـوالوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ** كَالوَازِعِ الشَّرْعِي بِلاَ نُكْرَانِ الوازع ، أي الرادع الطبعي عن العصيان ، أي الذي في طبيعة البشر وفطرهم ، كالوازع ، والرادع الشرعي عن العصيان بلا فارق في ثبوت التحريم، لا فيما يترتب على التحريم من عقوبات. والوازع الشرعي معروف،وهو: أن يكون هناك رادع من الشرع يمنع من المعصية، فحد الزنا وازع شرعي يمنع من المعصية. فالوازع عن المعاصي والمحرَّمات نوعان: الأول: وازع طَبَعي، وهو ما جعله الناس في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي، كأكل ذوات السموم والنجاسات، ولذا لم يُرَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبَعي لم يُرَتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها. فالنفوس السليمة أو النفوس في العادة تنفر من هذا الفعل، فهذا النفور وازع طبعي. فما كانت الطباع تنفر منه فإن العادة أنه لا حد فيه؛ لأن نفور الناس يكفي في المنع منه، لكن إن فعل شخص هذا الأمر الذي تنفر منه الطباع فإن فيه التعزير؛ لأن المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة يكون فيها تعزير، وهو من اختصاص ولي الأمر أو نائبه. قال الإمام السبكي في الأشباه والنظائر: قاعدة: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر، كذا قال صاحب التنبيه وتبعه الرافعي والنووي وغيرهما. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية:ويجوز للإمام فيه العفو إن كانت فيه مصلحة، وكان من حق الله تعالى، خلاف ما هو من حق الأفراد. ا.هـ. الثاني: وازع شرعي، وهي مطلق العقوبات الشرعية كالكفارات والحدود، وغالبًا أن الوازع الشرعي يُستعمل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات، لما يصاحبها من شهوة ولذة. فالشرع إنما وضع الحدود فيما يحتاج إلى حد يمنع الناس من فعله.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() 46 ـ وَالحَمّدُ للهِ عَلَى التَّمامِ** فِي البِدْءِ وَالخِتَامِ والدَّوامِ 47ـ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ** عَلَى النَّبيِّ وَصَحْبِهِ وَالَّتابِعِ ختم رحمه الله منظومته بنحو ما ابتدأها به، وهو حمد الله، والثناء عليه مع الصلاة والسلام على النبي، وصحبه، وأتباعه. حمد المؤلف -رحمه الله- الله جل وعلا على التمام؛ أي على إتمام ما قصد من هذه المنظومة. فِي البِدْءِ وَالخِتَامِ والدَّوامِ :أي أحمده في بدء نظمي وفي ختامه وأديم الحمد؛ لأنه المحمود جل وعلا في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين. فهو يحمد الله على كل حال ، وهذا هو شأن الشاكر لله تعالى المثني عليه ، فهو دائم التعلق بالله عز وجل ، لأن استدامة الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه . أما"الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"فمعناها - عند جمهور العلماء -: من الله تعالى: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: الدعاء، وذهب آخرون – ومنهم أبو العالية من المتقدمين، وابن القيم من المتأخرين، وابن عثيمين من المعاصرين – إلى أن معنى"الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، ويكون دعاء الملائكة ودعاء المسلمين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله تعالى عليه في الملأ الأعلى.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
![]() |
|
|