#1
|
||||
|
||||
01- تيسير علم المواريث
تقديم إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه. نحن نفخر بشريعتنا الغراء ، والتي نظمت وشملت جميع جوانب حياتنا الدينية والاجتماعية والاقتصادية ولنا أن نزهو بعلم الفرائض ـ ذلك الفرع المتميز في فقهنا الإسلامي العظيم ، فهو دُرَّة من حيث دقة حساباته وعدالة توزيعاته وهو علم قد شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم، قال تعالى : "... آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " سورة النساء آية : 11 "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " النساء12 ثم قال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ " سورة النساء / آية : 14 فقد فرض الله المواريث بحسب علمه وماتقتضيه حكمته وأن ذلك فرض منه سبحانه لازم لايحل تجاوزه فهذا العلم شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم ورغم ذلك اشتهرت أحاديث في فضله ولم تصح فنبدأ بالتخلية قبل التحلية أي نضبط معتقدنا ثم نغوص في العلم على بصيرة "تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" تخريج السيوطي : (البيهقي ـ والحاكم ) عن أبي هريرة تحقيق الشيخ الألباني : (ضعيف جدا) انظر حديث رقم: 2451 في : ضعيف الجامع الصغير وزيادته قال ابن ماجه في سننه حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام،قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف،قال: حدثنا أبو الزناد ،عن الأعرج ،عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / كتاب الفرائض/باب الحث على تعليم الفرائض / حديث رقم : 2719 / التحقيق : ضعيف تفرد حفص بن عمر بن أبي العطاف به وهو لا يحتمل التفرد لضعفه الشديد ولعدم متابعة غيره له على هذا الحديث فقد قيل في حفص بن عمر بن أبي العطاف: قال ابن حجر في التقريب : ضعيف (1/173) وقال البخاري : منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب (2/367) التاريخ الكبير ، وقال أيضاً في التاريخ الصغير (1/32) منكر الحديث وقال البيهقي (6/208) تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وضعفه الذهبي في تعليقه في التلخيص وقال : حفص بن عمر واه بمرة . |
#2
|
||||
|
||||
فكل ما ورد في أنه نصف العلم ، وأنه أول علم يرفع لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم *قال أبو داود في سننه :حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح،قال: أخبرنا ابن وهب ،قال:حدثني عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" ا لعلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة" ما صح بخصوص هذا العلم سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب ما جاء في تعليم الفرائض / حديث رقم : 2885 / التحقيق :ضعيف اهتم الصحابة رضي الله عنهم بهذا العلم واختلفوا وتطاوعوا رجوعًا للحق ، وكان أعلمهم في هذا العلم الجليل :زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك *قال الترمذي في سننه :حدثنا سفيان بن وكيع ،قال:حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن داود العطار ،عن معمر، عن قتادة ،عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ،وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيدبن ثابت ، وأقرؤهم أُبيّ ،ولكل أمة أمين ،وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" سنن الترمذي / تحقيق الألباني - 46 / كتاب كتاب المناقب / 33باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأ ُبَي وأبي عُبيدة/ حديث رقم : 3790 / التحقيق : صحيح وأفرضهم زيدبن ثابت : أي أعلمهم بعلم الفرائض اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوت هذا الحديث . التحلية بعد التخلية ليس معنى عدم ثبوت أحاديث في فضل علم المواريث ، ليس معنى ذلك عدم ثبوت فضل لهذا العلم فقد فضله الله في كتابه العزيز كما سبق بيانه، وبالإضافة لذلك ، هو داخل في النصوص العامة لفضل العلم رواه البخاري / الفتح / ج : 1 / كتاب : العلم / باب : 13 / حديث رقم : 71 / ص : 197.* عن معاوية ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : " من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ..... " * عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قـال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : " من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يُوَرِّثُوا دينارًا ولادرهمًا ، إنما وَرَّثُـوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر""رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 /33. ص /18 * عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيـرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامًا حجته " رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 / 38 يا غافلاً تتمادى غدًا عليك ينادَى المال عصب الحياة وشريانها ، فهو شقيق النفس , قرنه الله تعالى بأغلى ما فى الحياة من متع وزينة قال الله تعالىهذا الذي لم يقدم قبل الرحلِ زادًا حول المال "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" الكهف 46 فبهذا الاقتران أعلى من قدره ورفع من منزلته , فبه تُقضى الحوائج , وتنال الرغائب , وتصان الأعراض , وتحفظ الكرامات , ويحصل الأمن , ويوفر الرخاء. لذا كان عزمنا التعرف على المال ووسائل كسبه والمال هو كل ما يملك وينتفع به ، ويسمى مالاً لميل النفس إليه , وتثبت الصفة المالية للشيء تبعًا لتعارف الناس الانتفاع به انتفاعًا معتبرًا ,فلا يعد مالاً ما لم يملك، ولا يعد مالاً كل ما لم يتعارف الناس امتلاكه ولا يعد مالاً ما لا يلتفت إليه. أنواع المكاسب المالية والكسب المالي : حكم شرعي مقدر فى العين أو المنفعة , يقتضي تمكين المالك من الانتفاع بالشيء المملوك وحرية التصرف فيه . ولذا أوجب الله تعالى أن يكون كسب المسلم حلالاً طيبًا , مباركًا فيه , قائمًا على أساس النفع العام وهو على نوعين النوع الأول: مكاسب مالية بعوض وهى : 1ـ كسب بعِوَض عن مال , كالبيع . 2ـ كسب بعِوَض عن عمل , كالإجارة. 3ـ كسب بعِوَض عن فَرْج , كالمهر . 4ـ كسب بعِوَض عن جناية , كالديات. النوع الثاني: مكاسب مالية بغيرعوض وهى : 1 ـ العطايا , كالصدقة والوقف والهبة والزكاة 2ـ الغنيمة ، وهى ما يؤول إلى المسلمين من أموال الكفار بالجهاد لإعلاء كلمة الله. 3ـ ما لم يملكه أحد , كالحطب وإحياء الموات. 4ـ الميراث , وهو نظام عادل يحدد ما يؤول من أموال إلى الوارث بعد موت المورث كتاب نيل الهدايا-منقول بتصرف يسير |
#3
|
||||
|
||||
نظام الإرث والمراحل التي مر بها عرَفَ العربُ الإرث كسبب من أسباب الملكية ، وكانوا يتوارثون بشيئين :" النسب " ، و "السبب " وكان الذين يستحقون الميراث " بالنسب" : أي بالقرابة هم الأبناء الكبار الذين يقاتلـون على الخيل ويحملون السيوف ويحوزون الغنيمة ، وكانوا يعطون الميراث الأكبر فالأكبر ، على ما ذكره الطبري في تفسيره ، فإن لم يوجد أحد من الأبناء كان المستحق أقرب أولياء المتوفَّى من العصب ، كالأخ والعم ونحوهما ، وكانوا لا يُوَرِّثُون النساء ولا الصغار ، ذكورًا كانوا أو إناثًا . وجاء تشريع الإسلام الحكيم: معلناً بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالاً بقوله تعالى: "لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا "النساء7 *والذين يستحقون الميراث "الميراث بالسبب " فكانوا عن طريقين هما التبني و الحِلْف وعلى ذلك لم يكن هذا النظام عادلاً ولا صالحًا ، وظل هذا النظام قائمًا حتى جاء الإسلام،وأبطل الله هذا النظام القائم على الجهل والظلم فنسخ الميراث بالتبني ، قال تعالى : ونُسخ الميراث بالحِلْفِ "مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ "الأحزاب4 "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا "الأحزاب5 قال أبوداود في سننه :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ،وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً " سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب في الحلف / حديث رقم : 2925 / التحقيق : صحيح الحِلْف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء : العهد *شرح الحديث من عون المعبود بشرح سنن أبي داود " لا حِلْف في الإسلام " : بكسر الحاء المهملة وسكون اللام المعاهدة ، " ص: 113 " والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد " وأيما حِلف " : "ما" فيه زائدة " كان في الجاهلية ": المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغيرهما " لم يزده الإسلام إلا شدة ": أي تأكيدًا وحفظًا على ذلك .كذا في شرح المشارق لابن الملك قال القاضي : قال الطبري : لا يجوز الحِلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى" وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " وقال الحسن : كان التوارث بالحِلف فنُسخَ بآية المواريث قلت : أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء ،وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حِلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم . كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله . وقال في النهاية : أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا حِِلف في الإسلامِ وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : وأيما حِِلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق ، وبذلك "ص: 114 " يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام ، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام ، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله لا حلف في الإسلام ، قاله زمن الفتح . انتهى .
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|