#1
|
||||
|
||||
17- تيسير علم المواريث.حل تطبيقات الإخوة لأم - ميراث الأب
المجلس السابع عشر
تيسير علم المواريث إجابة تطبيقات الإخوة لأم 1- توفي عن زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم . الحل ابن خال و ابن أخ لأم لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. ـ الورثة وتوزيع التركة الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 أخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ " ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. ___________ 2-هلك هالكٌ عن زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب . الحل العمة وابن البنت: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجتان : الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12. يقسم بينهما بالسوية . الأخ لأم ،والأخت لأم: الثلث فرضًا، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء:12. ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ____________ 3-هلكت عن زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم . الحل ابن الخالة : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب : الأخ لأم: محجوب حجب حرمان،حجب كامل، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - . الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ."النساء 12 ابن الابن: الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " __________ 4-هلكت عن زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ،وأختين لأب ، وعم . الحل الحجب : الأختان لأم: محجوبتان حجب حرمان،حجب كامل، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - . العم: محجوب حجب حرمان ،حجب كامل، بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة. الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة*الورثة وتوزيع التركة الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12 البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الأختان لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"._______________ 5-هلك هالك عن زوجة ، وأخوين لأم ، وابن بنت ، وعم. الحل ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." الأخوان لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح |
#2
|
||||
|
||||
ميراث الأصول ميراث الأصول يراد به : أولاً: ميراث "الأب " . ثانيًا : ميراث " الجد الصحيح" الذي هو " أبو الأب " ، وإن علا . ثالثًا : ميراث " الأم " . رابعًا : ميراث " الجدة الصحيحة " دليل إرثهم قوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11 ______________ أولًا ميراث "الأب" حالات ميراث الأب oالحالة الأولى: ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا ، وذلك في حالة وجودالفرع الوارث المذكر ، سواء وجد معه فرع وارث مؤنث أم لا. والمراد بهذا الفرع المذكر" الابن " أو " ابن الابن " أو" ابن ابن الابن " مهما نزلت درجة الابن ، فإنه يُعَدّ فرعًا وارثًا ما لم يقُمْ به مانع من موانع ، الميراث. لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11. وصورتها 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ، وأب. الحل ـ الحجب الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة:الثمن فرضًالوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. 2 ـ تُوفيَ عن زوجة ، وابن ابن ، وبنت ابن ، وأب . الحل ـ الحجب : الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -بنت الابن ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". oالحالة الثانية: ففرض "للأم " ولم يفرض " للأب " ، فدل على أنه يرث في هذه الحالة بالتعصيب فقط . قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية :أي: والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم، إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك، على أن الباقي للأب. وعُلم من ذلك، أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له، بل يرث - تعصيبًا - المال كله, أو ما أبقت الفروض. و لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". "فالأب " هو أولى الناس بتركة ولدِهِ المتوفَى ، فيرثها تعصيبًا أوالباقي منها بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. وصورتها ـ تُوفيَ عن زوجة ، وأب. الحل ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخ شقيق ، وأخت لأب ، وأب الحل الحجب : الأخ شقيق: محجوب حجب حرمان ، حجب كلي، لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان حجب كلي، لوجود الأب لأنها لا ترث إلا في الكلالة أي عند عدم وجود أصل مذكر ولا فرع مذكر للمتوفى الورثة وتوزيع التركة الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. oالحالة الثالثة : ميراثه بالفرض والتعصيب :دليل ميراثه بالفرض: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11. دليل ميراثه بالتعصيب : لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " وهذا دليل ميراثه بالتعصيب بعد الفرض .وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث . فإذا كان للمتوفى بنت أو بنات ، أو كان له بنت ابن أو أكثر ، مهما نزل أبوها- أي مهما نزل الابن ، فإنه في هذه الحالة يرث السدس فرضًا باعتباره حدًا أدنى ضمانًا لنصيب معين له في التركة ... ثم بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضَهم يأخذ الأب ما بقي من التركة بطريق التعصيب والذي يظهر لنا أننا لو اعتبرنا الأب وارثًا بالتعصيب فقط في هذه الحالة لتعرض الأب إلى فقد نصيبه من الميراث ، إذ ربما يكثر أصحاب الفروض ولا يُبقون له شيئا يرثه بالتعصيب ، فوجب أن نضمن له حدًا أدنى لميراثه في مثل هذه الصورة وسبب ذلك وجود البنت أو البنتين ، فإن البنت تأخذ النصف فرضًا . والبنتين أو البنات يأخذن الثلثان فلو وجد مع ذلك زوج وأم وأب كان ميراثُ الأبِ بطريق التعصيب ضائعًا . لا يبقى له شيءٌ . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 74 . وصورتها : ـ تُوفيَ عن زوجة ، وبنت ، وأب .
الحل الحجب : الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأب:السدس فرضًا لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " - توفيت عن: زوج،وبنتين صلبيتين، وأم، وأب الحل ـ الحجب : الزوج: محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. ـ الورثة وتوزيع التركة الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." بنتا الابن : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية الأم: السدس فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" الأب:السدس فرضًا لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " يلاحظ أن الفروض استغرقت التركة ،بل وعالت، ولم يبق شيء للأب ليرثه تعصيبًا. *فائدة مستخلصة مما سبق الأب يحجب كل الإخوة والأخوات من الميراث حجب حرمان . إذا وُجد الإخوة -أشقاء أو لأب أو لأم- مع الأب فإنهم محجوبون بالإجماع "الإجماع لابن المنذر ص 92"منقول. ___________
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|