#1
|
||||
|
||||
34- تيسير علم المواريث إرث الخنثى
ثانيًا : ميراث " الخنثى المْشْكِل " المطلب الأول : تعريفه واشتقاقه : ـ المراد بالخنثى هنا : الآدمي الذي له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أو له ثقب لا يُشبه واحدًا منهما . ـ واشتقاقه : من " التخنث " ، وهو التثني والتَّكَسّر ، أو من " الانخناث " وهو الاشتباه من قولهم : " خنث الطعام " ، إذا اشتبه فلم يتميز طعمه . الفرائض / ص : 153 . ـ والخنثى إما ذكر وإما أنثى . قال تعالى " يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ " سورة الشورى / آية : 49 . من ذلك يتضح أن بني الإنسان قسمان لا ثالث لهما . فعدم ذِكْر الخنثى في الآية دليل على أن الخنثى لا يخرج عن النوعين لأنه لو خرج عنهما لذُكِرَ حُكْمه . المطلب الثاني : أقسام الخنثى : وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله . الخنثى قسمان : ـ القسم الأول : " الخنثى غير المشكل " : وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته . ـ القسم الثاني : " الخنثى المشكل " : وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، وهو نوعان : النوع الأول : الخنثى المشكل الذي يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو الصغيرالذي لم يبلغ . النوع الثاني : الخنثى المشكل الذي لا يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو من بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره ، أو مات صغيرًا . الفرائض / د . عبد الكريم بن محمد اللاحم / ص : 154 . المطلب الثالث : ما يتضح به أمر الخنثى : يتضح أمر الخنثى بأمور منها : ـ البول من إحدى الآلَتَيْنِ ، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر ، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى ، فإن بال منهما اعتبر الأكثر ، فإن استويا اعتبر الأسبق ، فإن استويا لم يرجح واحد منهما . فقد ورد عن " عليّ " ـ رضي الله عنه ـ موقوفًا " سُئِلَ عن مولود ، له قُبُل وذَكَر ، من أين يورث ؟قال ـ رضي الله عنه ـ : يورث من حيث يبول " . أخرجه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1710 / ص : 152 . ـ الميل الجنسي ، فإن مال إلى النساء فهو ذكر ، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى ، فإن استوى الميلان لم يرجح واحد منهما . أما الأبوة و الأمومة فلا يكون فيهما ، فلا يكون أبًا ولا جدًا لأنه لو كان كذلك لكان ذكرًا ، ولا يكون أمًّا ولا جدة ، لأنه لو كان كذلك لكان أنثى ، كما لا يكون زوجًا ولا زوجةً لأنه لا تصح مناكحته قبل أن يتضح أمره .الفرائض / ص : 153 .ـ ظهور اللحية ، وهو دليل على ذكورته . ـ الحيض ، والحبل ، وتفلك الثديين ونزول اللبن منهما ، وهذه الأمور دليل على أنوثته .الفرائض / ص : 154 . المطلب الرابع : الجهات التي يوجد فيها الخنثى ـ المشكل ـ : لا يكون الخنثى ـ المشكل ـ إلا في أربع جهات من الورثة هي : ـ البنوة ـ الأخوة ـ العمومة ـ الولاء . المطلب الخامس : إرث الخنثى المشكل : اختلف العلماءُ في توريث الخنثى على مذهبينِ : والخنثى نوع ثالث ، وليس من أحد النوعين . ونوقش : بأن عدم ذِكْره ، دليل على أنه لا يخرج عن النوعين ، لأنه لو خرج عنهما لذُكِرَ حُكْمه . ـ المذهب الثاني : أنه يرث لأنه لا يخرج عن النوعين ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على هذا . · الترجيح : الراجح هو القول بالتوريث ، لأنه لا يخرج عن الجنس البشري ،فيبعد أن يحرمه الشرع من الميراث . الفرائض / ص : 155 . المطلب السادس : آراء العلماءِ في كيفية توريث الخنثى المُشْكِل ومن معه : المذهب الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه : يعامل الخنثى المشكل بالأضر ، فَيُعْطَى أقل ما يرثه في التقديرين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . سواء رجي انكشاف حاله ، أو لا . فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر أقل ، ويأخذ نصيب أنثى إن كان نصيبها أقل . لأن المِلْك لا يثبت إلا باليقين ، وأسوأ الحالين هو المتيقن ، ويأخذ الورثة الباقي .الفرائض / ص : 155 . · أمثلة : الخنثى إما أن يكون ابنًا ، فيرث التركة مع الابن الآخر مناصفة ، وإما أن يكون ابنة فترث التركة مع الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ــــ • مات عن : ابن ، وخنثى مشكل . الحل : ـ صفة الخنثى : إذًا أسوأ حالي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى - ابنة - . ـ توزيع التركة : توزع التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . الابن الثلثان الخنثى المشكل - ابنة - الثلث. • مات عن : خنثى مشكل ، وأخ شقيق . الحل : ـ صفة الخنثى : الخنثى إما أن يكون " ابنًا " فيرث التركة كلها ويحجب الأخ الشقيق ، وإما أن يكون ابنة فترث النصف فقط ويرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا . أسوأ حالَي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى . ـ توزيع التركة : الخنثى المشكل ابنة : النصف فرضًا الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا. • ماتت عن : زوج ، وأم ، وأخت لأم ، وخنثى مشكل لأب . وتركت 48 فدانًا . الحل : ـ صفة الخنثى : الخنثى إما أن يكون أخًا لأب ، وإما أن يكون أختًا لأب . نحل المسألة بالفرضين لنعلم أي فرض منهما أحظ للمشكل ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة : الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس ـ أصل المسألة : 6 ـ الأسهم : ○الزوج : النصف : ثلاثة أسهم ○الأم : السدس : سهم ○الأخت لأم : السدس سهم ○الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي : سهم المسألة عادلة قيمة السهم تساوي قيمة التركة على عدد الأسهم قيمة السهم تساوي 48 على 6 تساوي ثمانية أفدنة نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم ○الزوج: ثلاثة في ثمانية تساوي أربعة وعشرون فدانًا ○الأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة ○الأخت لأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة ○الخنثى ذكر - أخ لأب - : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة. ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى أنثى-أخت لأب : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة : ○الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ○الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة ○الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ○الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف فرضًا ـ أصل المسألة : 6 ـ الأسهم : ○الزوج : النصف : ثلاثة أسهم ○الأم : السدس : سهم ○الأخت لأم : السدس : سهم ○الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف : ثلاثة أسهم مجموع الأسهم :ثمانية أسهم المسألة عالت . إذًا نلغي الستة كأصل للمسألة ، ونعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة . قيمة السهم تساوي 48 على 8 تساوي ستة أفدنة نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم ○الزوج: ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا ○الأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة ○الأخت لأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة ○الخنثى أنثى - أخت لأب - :ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا . ـ توزيع التركة : في هذه الحالة يعطى الخنثى المشكل أسوأ الحالين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها كالآتي: الزوج: أربعة وعشرون فدانًا / ثمانية عشر فدانًا. يأخذ الأحظ: أربعة وعشرون فدانًا الأم :ثمانية أفدنة / ستة أفدنة . تأخذ الأحظ : ثمانية أفدنة الأخت لأم :ثمانية أفدنة/ ستة أفدنة. تأخذ الأحظ : ثمانية أفدنة. الخنثى ذكر - أخ لأب: ثمانية أفدنة./الخنثى أنثى - أخت لأب : ثمانية عشرة أفدنة . الخنثى يأخذ الأقل فيفترض أنه ذكر ويأخذ ثمانية أفدنة . ـ مات عن : عم شقيق ، وابن أخ خنثى مشكل . الحل : صفة الخنثى : الخنثى إما أن يكون " ابن أخ " ، وإما أن يكون " بنت أخ " . ـ أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ - : ○العم الشقيق : محجوب حجب حرمان بابن الأخ ○الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ: يرث التركة كلها تعصيبًا ـ ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :
○العم الشقيق :يرث التركة كلها تعصيبًا. ○الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ووجود وارث عاصب. ○الحل النهائي بعد هذه الاحتمالات: • يرث العم الشقيق التركة كلها ، ولا يُعْطَى شيءٌ للخنثى المشكلِ . |
#2
|
||||
|
||||
المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية : · مثال :
ـــ مات عن : ابن ، وخنثى مشكل . الحل : صفة الخنثى " ابن " أو " ابنة " . أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي: ابن : ـ الورثة : يرث الابنان التركةَ بالتعصيب، فتقسم التركة بين الابن الواضح ، والخنثى المشكل - ابن -بالسوية . ‹الابن الواضح : النصف ‹الخنثى على فرض أنه ابن : النصف ـ أصل المسألة : اثنان ـ الأسهم : لكل ابن سهمًا ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : ـ الورثة :الابن والابنة الخنثى ، يرثانِ التركةَ بالتعصيب تقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . ‹الابن : الثلثان ‹الابنة الخنثى :الثلث الباقي. أصل المسألة : ثلاثة أسهم الابن : سهمان أسهم الابنة الخنثى: سهم ـ بين المسألتين مباينة ؛ لأن لكل مسألة أصلاً مختلفًا عنِ الآخر ، ولإمكان المقارنة يُضْرَب الأصلانِ أحدهما في الآخر ، ويُجْعَل الناتج أصلاً للفرضين :اثنان في ثلاثة الناتج :ستة . ـ بالمقارنة بين الفرضين نجد الآتي : الفرض الأول : ‹الابن الواضح : النصف : ثلاثة أسهم ‹الخنثى على فرض أنه ابن : النصف : ثلاثة أسهم الفرض الثاني : ‹الابن : الثلثان : أربعة أسهم ‹الابنة الخنثى :الثلث الباقي: سهمان نأخذ متوسط الفرضين كالآتي : · فللابن في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ، ومجموعهما سبعة أسهم إذًا المتوسط : سبعة ÷ اثنين : ثلاثة ونصف من الأسهم . · وللخنثى المشكل في حالة الذكورية ثلاثة أسهم وفي حالة الأنوثية سهمان، ومجموعهما خمسة أسهم إذًا المتوسط : خمسة ÷ اثنين :سهمان ونصف ـ توزيع التركة النهائي : · نصيب الابن :ثلاثة ونصف من الأسهم . · نصيب الخنثى المشكل: سهمان ونصف. |
#3
|
||||
|
||||
المذهب الثالث : مذهب الإمام الشافعي : · مثال : ــــ ماتت عن : زوج ، وأب ، وخنثى مشكل . الحل : ـ صفة الخنثى : إما أن يكون ابنًا ، أو يكون ابنة . أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن : ـ الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث . ـ الورثة : ‹الزوج : الربع فرضًا ‹الأب: السدس فرضًا ‹الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض أصل المسألة اثنا عشر أسهم كل وارث: ‹الزوج : الربع : ثلاثة أسهم ‹الأب: السدس سهمان ‹الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي: سبعة أسهم مجموع الأسهم اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة . ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : ـ الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة . الورثة: ‹الزوج : الربع فرضًا ‹الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف فرضًا ‹الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض أصل المسألة اثنا عشر أسهم كل وارث: ‹الزوج : الربع : ثلاثة أسهم ‹الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف: ستة أسهم ‹الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا:ثلاثة أسهم مجموع الأسهم اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة . •أقل النصيبين لكل وارث: ‹الزوج : ثلاثة أسهم ‹الأب: سهمان ‹الخنثى المشكل : ستة أسهم ويوقف السهم الباقي ، فإن ظهر الخنثى أنثى ، أو لم يتبين حاله مطلقًا ، أخذ الأب الباقي الموقوف بحكم عصوبته . وإن ظهر الخنثى ذكرًا أخذ الباقي الموقوف ، لأنه مقدم على الأب في العصوبة . أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .إذا لم تبين حال الخنثى . |
#4
|
||||
|
||||
المذهب الرابع: مذهب الإمام أحمد بن حنبل : إذا كان يُرْجَى ظهور حال " الخنثى " ، عومِلَ هو ومن معه من الورثة بالأقل . ووقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشْكِل . وإن لم يُرْج ظهور حاله ، أعطي كل من الخنثى المشكل ومن معه نصف أو متوسط ما يستحق في كل تقدير . ولا يوقف شيء . · مثال :
ــــ ( أ ) في حالة ما إذا كان يُرجَى ظهور حاله : مات عن : ابن ، وبنت ، وخنثى مشكل يرجى ظهور حاله الحل : ـ صفة الخنثى : إما أن يكون " ابنًا " وإما أن يكون " ابنة " . أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن : تقسم التركة بين الابنين والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين فلو قدرنا أصل المسألة 20 نصيب الابن ثمانية أسهم نصيب البنت أربعة أسهم نصيب الابن الخنثى المشكل ثمانية أسهم ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين : فلو قدرنا أصل المسألة 20 نصيب الابن عشرة أسهم نصيب البنت خمسة أسهم نصيب الابنة الخنثى المشكل خمسة أسهم ملاحظة: يجب مراعاة أن يكون أصل المسألة في الفرضين مشتركًا غير متباين حتى يمكن المقارنة . إذًا للخنثى المشكل في حالة الذكورة ثمانية أسهم . الأضر بكل من الابن والبنت أن يكون الخنثى ذكرًا . فنعطيهما من مسألة الذكورية، أي :الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم .وفي حالة الأنوثة خمسة أسهم . والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثية ،أي نعطيه : خمسة أسهم . فيبقى ثلاثة أسهم توقف حتى يتضح أمر الخنثى المشكل . فإن بان ذكرًا ردت عليه ، وإن بان أنثى رد على الابن سهمان وعلى البنت سهم واحد . ( ب ) في حالة ما إذا كان لا يرجى انكشاف أمره : مات عن : ابن ، وخنثى مشكل لا يرجى انكشاف أمره . الحل : ـ صفة الخنثى : إما أن يكون " ابنا " ، وإما أن يكون " ابنة " أولاً : في حالة الذكورية أي الخنثى المُشكل: ابن : تقسم التركة بين الابنين بالسوية . ـ الورثة : ابنان يرثان التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما بالسوية فلو قدرنا أصل المسألة 6 نصيب الابن ثلاثة أسهم نصيب الابن الخنثى المشكل ثلاثة أسهم ثانيًا : في حالة أنوثية الخنثى المشكل أي : ابنة : ـ الورثة :تقسم التركة بين الابن، والابنة الخنثى تعصيبًا للذكرِ مثل حظ الأنثيين . فلو قدرنا أصل المسألة 6 نصيب الابن أربعة أسهم نصيب الابنة الخنثى المشكل سهمان يستخلص مما سبق · للابن الواضح : في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم ، وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ،مجموعهما سبعة أسهم المتوسط ثلاثة ونصف سهم . · وللخنثى المشكل : في حالة ذكوريته ثلاثة أسهم ،وفي حالة أنوثيته سهمان ،مجموعهما خمسة أسهم ،المتوسط: سهمان ونصف ـ توزيع أسهم التركة النهائي : الابن : ثلاثة ونصف سهم . الخنثى المشكل : سهمان ونصف |
#5
|
||||
|
||||
المطلب السابع : الترجيح بين الآراء : · الراجح هو ما ذهب إليه الإمام " أحمد بن حنبل " ،خلاصة المذاهب السابقة المذهب الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه : يعامل الخنثى المشكل بالأضر ، فَيُعْطَى أقل ما يرثه في التقديرين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . سواء رجي انكشاف حاله ، أو لا . فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر أقل ، ويأخذ نصيب أنثى إن كان نصيبها أقل . لأن المِلْك لا يثبت إلا باليقين ، وأسوأ الحالين هو المتيقن ، ويأخذ الورثة الباقي .الفرائض / ص : 155 . واعتُرِضَ / بأن نصيب من معه لا يعرف تحديدًا حتى يتبين نصيب الخنثى تحديدًا وهذا لا يعرف مع الإشكال ، وقد يحجب أحدٌ ممن معه في حال ما لو لم يكن له الأضر فكيف يورث مع الشك .أحكام الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا- المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية : يأخذ الخنثى المشكل متوسط نصيبي الذكر والأنثى ، أي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وتعامل الورثة بنصف أي متوسط ، ما ورثته في حالتي تقدير الخنثى ذكرًا وأنثى ، ولا يوقف شيء ، سواء كان يُرْجَى اتضاح أمر الخنثى ، أو لا . واعْتُرِضَ / بأن إعطاء جميع الورثة نصف ما يستحقونه يعرض حق بعض الورثة للتلف بيد من أعطيه ثم لا يمكن رده إذا اتضح حال الخنثى .الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا- المذهب الثالث:مذهب الإمام الشافعي : يُعامل كل من الخنثى المشكل والورثة بأقل النصيبين ، سواء كان يرجى انكشاف حاله أولًا ، لأنه المتيقن لكل منهما ، ويوقف الباقي إلى أن يتبين الحال أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه . ومعنى كلامهم : أنا لو أعطينا أحدًا من الورثة في حال الإشكال أكثر مما يستحق ثم اتضح حال الخنثى عسر استرداد المال منه وخاصةً إذا كان المبلغ كبيرًا .الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا- المذهب الرابع:مذهب الإمام أحمد بن حنبل : إذا كان يُرْجَى ظهور حال"الخنثى" ، عومِلَ هو ومن معه من الورثة بالأقل . ووقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشْكِل . وإن لم يُرْج ظهور حاله ، أعطي كل من الخنثى المشكل ومن معه نصف أو متوسط ما يستحق في كل تقدير . ولا يوقف شيء لأن فيه احتياطًا للخنثى وغيره من الورثة إذا كان يرجى اتضاح أمر الخنثى ، ومساواة بين الخنثى ومن معه بالنقص والزيادة إذا كان لا يرجى اتضاح حاله ، وهذا هو مقتضى العدل . بخلاف قول الأحناف فإن فيه إضرارًا بالخنثى ، وقول المالكية فيه إضرارٌ بالورثة ، وقول الشافعية فيه إضرارٌ بالجميع ، لأن إيقاف المال عن الجميع مع عدم رجاء اتضاح حال الخنثى فيه ظلمٌ لهم جميعًا ثم الاصطلاح بعد ذلك وقلَّ ما يصطلح الناس على المال فأهل بدرٍ وقد أجمع الناس على تفضيلهم قد اختلفوا في الغنيمة ولم يصطلحوا حتى سحبت منهم وجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ، فكيف بمن هو دونهم ، ومعاملة الخنثى وحده بالأضر مع رجاء اتضاح حاله فيها ظلمٌ له ، وإعطاء جميع الورثة نصف ما يستحقونه مع رجاء اتضاح حال الخنثى ظلمٌ لمن يتوقع زيادة نصيبه عند الاتضاح لأن حقه قد أعطي غيره وهو عرضةً للتلف بيد من أعطيه ثم قد لا يمكن رده إذا اتضح حال الخنثى ، فتفريق الحنابلة بين من يرجى اتضاح حاله ومن لا يرجى اتضاح حاله من أصلح ما يكون لجميع الورثة . أحكام الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا- قال صاحب كتاب موسوعة أحكام المواريث د . شوقي عبده السَّاهي . هو ما ذهب إليه الإمام " أحمد بن حنبل " ، لأنه إذا كان يرجى ظهور أمره ( 1 ) فوقْف الباقي بعد معاملة الخنثى المشكل والورثة بالأقل أحوط ، ليأخذه ( 2 ) من يستحقه بعد وضوح الحال . وهذا أسهل من استرداده ( 2 ) من أيدي الورثة . " وأعدل المذاهب وأحكمها في نظري : وإذا كان لا يرجى ظهور الحال ، فليس في أخذه ( 1 ) المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى ضرر محقق عليه ( 1 ) ولا على الورثة " ا . هـ . ( 1 ) الضمير في هذه الكلمات ، يعود على " الخنثى " . ( 2 ) الضمير في هذه الكلمات ، يعود على " الباقي " . وورد بالمغني : ( 4910 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ " وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى .فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، أَوْ بَلَغَ مُشْكِلًا ، فَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَلَامَةٌ ، وَرِثَ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى *نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمَكَّةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَاللُّؤْلُؤِيِّ وَشَرِيكٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ ، وَضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ . *وَوَرَّثَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَسْوَأِ حَالَاتِهِ ، وَأَعْطَى الْبَاقِيَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ . *وَأَعْطَاهُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ، وَوَقَفَ الْبَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ ، أَوْ يَصْطَلِحُوا .وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُد ، وَابْنُ جَرِيرٍ . وَوَرَّثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَلَى الدَّعْوَى فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الْيَقِينِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالدَّعْوَى مِنْ أَصْلِ الْمَالِ . وَفِيهِ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ سِوَى هَذِهِ . المغني لابن قدامة »كتاب الفرائض »باب ذوي الأرحام » مسألة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى . •وورد أيضًا في موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي-.هنا - المطلب الثامن : في حالة ما إذا كان في المسألة خنثيان فأكثر وللثلاثة الضعف ـ ثمانية مسائل ـ لأن أحوالهم ثمان ، وهكذا بالتضعيف ، كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل . هذا وإذا كان الخنثى المشكل يرث بالذكورية والأنوثية على السواء مثل ـ ولد الأم ـ يأخذ حقه كاملاً سواء رجي انكشافه أم لم يرج ـ أي سواء يرجى أو لا يرجى انكشاف حاله ... ـ .
انتهى مع شيء من التصرف من ص : 315 : ص : 320 موسوعة أحكام المواريث د . شوقي عبده الساهي . أسئلة درس ميراث الخنثى : - توفي عن: زوجة ، وبنت ،وولد ابن خنثى . -توفي عن: أخ لأم ، وشقيقتان ،وولد أب خنثى مشكل. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|