#1
|
||||
|
||||
35- تيسير علم المواريث - ميراث المفقود والأسير
المجلس الخامس والثلاثون تيسير علم المواريث تابع الإرث بالتقدير ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير" هو الغائب الذي انقطعت أخبارُهُ ، فلا تُعْلَم حياتُه ولا وفاتُه . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 211 . ‹الأسير : يلحق بأحكام المفقود : الأسير. الأسير : هو الغائب الذي وقع في أيدي الأعداء واحتجزوه عندهم فإذا كان حال الأسير معلومًا ، فإنه يعامل على مقتضاه ، من حياة أو موت أو رِدَّة . أما إذا جُهِلَ حاله ، فلم تُعْلَمْ له حياة ولا وفاة ، فإنه يأخذ حكم المفقود من كل الوجوه. ‹ المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتًا: اختلفَ العلماءُ في تحديد المدة التي يحكم القاضي بعد مضيها بموت المفقود بحسب نوع الفقد. الْمَفْقُودِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ : ‹أَحَدُهُمَا : الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الْهَلَاكُ ، وَهُوَ مَنْ يُفْقَدُ فِي مَهْلَكَةٍ ، كَاَلَّذِي يُفْقَدُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَقَدْ هَلَكَ جَمَاعَةٌ ، أَوْ فِي مَرْكَبٍ انْكَسَرَ ، فَغَرِقَ بَعْضُ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ يَهْلَكُ فِيهَا النَّاسُ ، أَوْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، أَوْ يَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ أَوْ لِحَاجَةِ قَرِيبَةٍ ، فَلَا يَرْجِعُ ، وَلَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، فَهَذَا يُنْتَظَرُ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ ، قُسِّمَ مَالُهُ ، وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنْ مَاتَ لِلْمَفْقُودِ مَنْ يَرِثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ ، وُقِفَ لِلْمَفْقُودِ نَصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَمَا يَشُكُّ فِي مُسْتَحِقِّهِ ، وَقُسِمَ بَاقِيهِ ; فَإِنْ بَانَ حَيًّا ، أَخَذَهُ ، وَرُدَّ الْفَضْلُ إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، دُفِعَ نُصِيبُهُ مَعَ مَالِهِ إلَى وَرَثَتِهِ . ‹النَّوْعُ الثَّانِي ،، مَنْ لَيْسَ الْغَالِبُ هَلَاكَهُ ، كَالْمُسَافِرِ لِتِجَارَةٍ ، أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ ، أَوْ سِيَاحَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : ‹إحْدَاهُمَا ، لَا يُقَسَّمُ مَالُهُ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ مِثْلَهَا ، وَذَلِكَ مَرْدُودٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .وَهَذَا قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ;لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِتَوْقِيفٍ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْهُ. ‹وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ .وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ ;لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ :يُنْتَظَرُ بِهِ إلَى تَمَامِ سَبْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ . الفقه المقارن-المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة - هنا - ‹‹قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات ، فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودًا ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها ، والله أعلم " انتهى من " تسهيل الفرائض " ص/ 126 - هنا - .
‹الميراث في مال المفقود : ـ القاعدة بالنسبة لأموال المفقود ، أنها تبقى على ملكه ، وتحفظ له حتى يتبين أمره ، وذلك استصحابًا للحال التي كان عليها قبل غيابه : · فإن ظهر حيًّا أخذ مالَهُ ، وإنْ تحقق موتُهُ بالبيِّنَةِ أو بالأوراق الرسمية التي تثبت موتَهُ في تاريخ معين ، فإن موتَه هنا يكون موتًا حقيقيًّا. وتُقَسَّم أموالُه بين ورثتِهِ الأحياء في ذلك التاريخ الذي ثبتت وفاتُهُ فيه . ·أما إذا بقي أمره مجهولاً ، فإن أموالَهُ تظلُّ باقيةً على ملكه ، إلى أن يحكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإذا صدر هذا الحكم كانت وفاته معتبرة من وقت صدور الحكم ،فيقسم ماله بين ورثته الأحياء من وقت صدور الحكم . · أما من مات منهم قبل صدور الحكم ولو بعد رفع الدعوى ، فإنه لا يرث لعدم تحقق الشروط العامة في الميراث ، التي منها تحقق حياة الوارث عند موت المورث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 214 . ‹ميراث المفقود من غيره : الأصلُ أن المفقودَ لا يرث من غيره ، لأنه يشترط في الوارث أن تكونَ حياتُهُ محققة وقت وفاةِ المورثِ ، ولكن نظرًا لاحتمال حياته ، فإنه يرث بطريق التقدير من بابِ الاحتياط ، فتقسم التركة على أساس أن المفقودَ حيٌّ ، ويوضع نصيبه في يد أمين حتى يتبين أمره . · فإن ظهر حيًّا ، أخذ ما كان موقوفًا له .-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين- · وإن تأكدت وفاتُه في تاريخ معين ، فإننا ننظر في هذا التاريخ ، فإن كان لاحقًا على وفاة المورث-أي بعد وفاة المورث-، فإن المفقود يستحق هذه الحصة التي حُجٍزَتْ له .ثم توزع حصته من المتوفى مع بقية مال المفقود على ورثته الأحياء في التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه .-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين- وإن كان التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه سابقًا على تاريخ وفاة المورث ، فإن هذه الحصة الموقوفة له تُرَدّ إلى ورثة هذا المورث ، لا ورثة المفقود ، لأنه لا يستحقها حيث ثبت أنه كان ميتًا عند وفاة مورثه .-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين- · أما إذا لم تتبين له حياة أو وفاة ، حتى حكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإنه يعتبر ميتًا من تاريخ غيابه بالنسبة لمال غيره لأن حياته لم تكن محققة عند وفاة المورث ، وعلى هذا ، فلا يكون مستحقًّا للميراث ، وتُرَدّ الحصة الموقوفة إلى مستحقيها .-وهذا هو قول الجمهور- الوجيز في الميراث والوصية / ص : 215 .والمغني : هنا - والشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود. وهذا هو قول الجمهور في ميراث المفقود من غيره : ما وقف للمفقود من إرث له من مورثيه الذين ماتوا قبل الحكم على المفقود بالموت، هل نجعل هذا المال مالاً للمفقود يرثه ورثة المفقود أو نعيده لورثة مورثيه دون أن يرث المفقود منهم شيئًا؟ فهذه المسألة للمذاهب الأربعة فيها قولان: -القول الأول عليه الجمهورأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد القولين للحنابلة، اختاره الإمام ابن قدامة ورجحه في المغني، وجمهور الحنابلة على خلافه. قال صاحب المغني الجزء السابع صفحة ثمان ومائتين: وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ ، رُدَّ أَيْضًا إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي حَيَاتِهِ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، فَلَا نُوَرِّثُهُ مَعَ الشَّكِّ ، كَالْجَنِينِ الَّذِي يُسْقَطَ مَيِّتًا ، وَكَذَلِكَ إنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْرِ مَتَى مَاتَ . ا.هـ المغني- -والقول الثاني انفرد به الحنابلة في قولهم الثاني الذي أخذ به جمهور الحنابلة: أن ما وقف للمفقود يكون له كمالِه الأصلي وعليه فيوزع على ورثة المفقود. - هنا -الشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود. ‹ ظهور المفقود بعد الحكم باعتباره ميتًا : *أمواله : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع أعيان أمواله التي تقاسمها الورثة .هنا - . -وبالنسبة لما كان يستحقه المفقود ميراثًا في تركة غيره ، ثم أُعِيد إلى ورثة هذا الغير بعد الحكم ، فإن ذلك يسحب أيضًا من أيدي هؤلاء الورثة مرة أخرى ، ويعطى للمفقود ـ لأنه خالص حقه.الوجيز في الميراث والوصية / ص : 216 . واختلفوا فيما تلف منها ، وذهب ، وتم إنفاقه : هل يضمنه من أنفقه أم لا يضمنه ؟ على قولين : الجمهور قالوا بالضمان ، وخالف الحنفية فقالوا بعدم الضمان . ينظر " الموسوعة الفقهية " 38/280. . يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله " إن قدم المفقود بعد قسم المال : أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث ، أو غيره ؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ، ورجع على من أخذ الباقي ، بعد الموجود ، بِمِثْل مِثْلِيٍّ ، وقِيمةِ مُتَقَوِّم ؛ لتَعذُّر رده بعينه " انتهى من " كشاف القناع " (4/466.هنا- *زوجة المفقود : إذا ظهر المفقود حيًا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتًا ، وكانت زوجتُهُ قد تزوجتْ ودخلَ بها زوجُها الثاني ، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة : -القول الأول:هي زوجة للأول الذي كان مفقودًا ثم ظهر ، وينفسخ نكاحها من الثاني ، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل . -والحق الطارئ لا يرفع الحق السابق كما يقول أئمتنا. - هنا -الشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقًا ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له " انتهى من " الشرح الممتع " 13/379. ‹قال الشيخ العثيمين : هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فُقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم فإن له الخيار بين أن يبطل الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه، فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول؛ لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى يحتاج إلى عقد، وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه؛ لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب عن المأذون فهو حق صحيح.موقع الشيخ العثيمين - -القول الثاني :تبقى الزوجة للزوج الثاني ، ولا سبيل للأول عليها ، وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول " إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها " انتهى من " الموطأ " 2/575 . ولكن المالكية اختاروا تقييد الأمر بالدخول ، فيقول الحطاب المالكي رحمه الله " فإن جاء المفقود ، أو تبين أنه حي ، أو أنه مات بعد دخول الثاني بها : فإنها فاتت بدخوله بها " .انتهى من " مواهب الجليل " (4/157) ، وانظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (2/480) . وحاصل ما سبق كله أن المفقود إذا ظهر فإنه يسترجع زوجته وماله ، في قول جماهير العلماء . والله أعلم -موقع الإسلام سؤال وجواب.هنا - . فائدة : المفقود يسترجع زوجته لو أراد لو كانت اعتدت منه وورثته ثم تزوجت بعد الحكم بـغيبته،لكن لو أخذت حكم بالتفريق للضرر فبيانه الآتي: "إنَّ غَيْبة المفقود تُسبِّبُ لزوجته ضررًا مُؤكَّدًا؛ لكونِ فقدانه يُفوِّتُ على الزوجة أغراضَ الزواج، و«الضَّرَرُ يُزَالُ»؛ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فيُدْفَعُ قبل الوقوع ويُرْفَعُ بعده. وإذا كان تشريعُ الإيلاء والتفريقِ بسببِ عدمِ الإنفاق على الزوجة أو لِعُنَّةِ الزوج - العُنَّة: عجزٌ يُصِيبُ الرجلَ فَلَا يقدر على الجِمَاع، - لِدَفْعِ الضرر عنها؛ فالتفريقُ لفَقْدِ الزوج أَحَقُّ وأَوْلى بالأخذ، ولها الخيارُ بين الحقَّين السابقين، والأَفْضلُ أَنْ تُرجِّحَ ما يدفع عنها الضررَ ويُحقِّقُ لها مصلحتَها. وأمَّا إِنِ انتظرَتْ بيانَ حالِ زوجها، وعدَلَتْ عن المُطالَبةِ بالتفريق فإنها تتربَّصُ مدَّةَ أربع سنواتٍ مع اختلافٍ في ابتدائها ..... " في أحكامٍ تخصُّ زوجةَ المفقود- الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس. |
#2
|
||||
|
||||
‹كيفية استخراج نصيب المفقود :
نقسم التركة على أساس حياته ، ثم نقسمها مرة أخرى على أساس وفاته . وبعد ذلك نعامل المفقود على أساس ما ينتجه التقسيم الأول . ونعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض ، أي نعطيهم أقل الأنصبة في التقسيمين . ويودع نصيب المفقود ، وفروق أنصبة الورثة الآخرين ، عند أمين حتى تنجلي الأمور . الوجيز في الميراث والوصية / ص :217 . ‹قال صاحب المغنى: " اخْتَلَفُوا فِي مَنْ مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ مَفْقُودٌ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ" المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض . ‹ففي الموسوعة الفقهية : تعددت أقول الفقهاء فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن ، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته.إسلام ويب . ‹أمثلة على ميراث المفقود : ‹ تُوفيَ عن : أب مفقود ، وأخوين لأم . والتركة 144 فدان . الحل : يلاحظ أن المفقود هنا هو الوارث الوحيد ، لأن الأخوين لأم محجوبان به ، ولذلك تحفظ التركة كلها وتوقف حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حيًّا دُفعت له جميعُها ، وإلا فهي للأخوين لأم فرضًا وردًّا ، وتقسم بينهما بالسوية . ________________
‹ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وبنت ، وابن مفقود في الأسر ، وبنت ابن ، وأخ شقيق . والتركة 144 فدان . الحل : أولاً : التقسيم على اعتبار أن المفقود حي : ـ أفراد المسألة : زوجة ، أم ، بنت ، ابن - المفقود- ، بنت ابن ، أخ شقيق . ـ الحجب : " بنت الابن" ، و " الأخ الشقيق " محجوبان حجب حرمان " بالابن " . " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى . " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى البنت ، والابن المفقود في الأسر : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . - أصل المسألة : 24 . ـ الأسهم : الزوجة : الثمن: ثلاثة أسهم الأم : السدس : أربعة أسهم البنت ، والابن المفقود: الباقي: سبعة عشر سهم قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم قيمة السهم :144 على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة . -الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم نصيب الزوجة : ثلاثة في ستة الناتج ثمانية عشر فدانًا نصيب الأم : أربعة في ستة الناتج أربعة وعشرون فدانًا نصيب البنت ، والابن المفقود:سبعة عشرفي ستة الناتج اثنان بعد المئة فدانًا. نصيب العصبة يقسم كالآتي : اثنان بعد المئة على ثلاثة تساوي أربعة وثلاثين نصيب البنت : أربعة وثلاثين فدانًا . نصيب الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا. ثانيًا : التقسيم على اعتبار أن المفقود ميت وليس له اعتبار في الميراث : ـ أفراد المسألة : زوجة ، أم ، بنت ، بنت ابن ، أخ شقيق ـ الحجب : بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس " لوجود " البنت الصلبية " . الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث . الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث . ـ الورثة : الزوجة :الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو نصيب البنات الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض . ـ أصل المسألة : 24 ـ الأسهم : الزوجة :الثمن :ثلاثة أسهم الأم : السدس :أربعة أسهم البنت: النصف :اثنا عشر سهمًا بنت الابن : السدس:أربعة أسهم الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا:واحد سهم يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة . قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم قيمة السهم :144 على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة . -الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم. الزوجة : ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا الأم:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا البنت:اثنا عشر في ستة تساوي اثنان وسبعون فدانًا بنت الابن:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا الأخ الشقيق:واحد في ستة تساوي ستة أفدنة ـ توزيع التركة : يعامل المفقود بأفضل الفروض ، ويعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض كالآتي : الزوجة: ثمانية عشر فدانًا الأم: أربعة وعشرون فدانًا البنت : .أربعة وثلاثينَ فدانًا. بنت الابن:لاشيء حتى يتضح أمر المفقود الأخ الشقيق: لاشيء حتى يتضح أمر المفقود الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا.تحفظ عند أمين حتى يتضح الأمر ،فإن ظهر المفقود حيًّا دُفع إليه نصيبه ، وبقية الورثة كما هم ، أي كما وزع عليهم بلا تغيير . وإن ظهر المفقود ميتًا : أخذت " البنت " باقي نصيبها على فرض وفاته ليكون جملة نصيبها اثنان وسبعون فدانًا- وأعطيت " بنت الابن أربعة وعشرون فدانًا. وأعطي "الأخ الشقيق " الباقي ستة أفدنة |
#3
|
||||
|
||||
المجلس السادس والثلاثون تيسير علم المواريث تابع الإرث بالتقدير تابع :ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير" الحل: أولًا الحل على فرض حياة الأخ لأب المفقود : الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت لأب ،والأخ لأب المفقود : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعصبة . فلو جعلنا أصل المسألة : ستة أسهم الزوج : ثلاثة أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة اسهم الأخت لأب ،والأخ لأب المفقود :____ ثانيًا : الحل على فرض وفاة الأخ لأب المفقود الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأخت شقيقة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض الأخوات عند التعدد . يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له. فلو جعلنا أصل المسألة : ستة أسهم الزوج : ثلاثة أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة أسهم الأخت لأب : واحد مجموع الأسهم سبعة لأن المسألة عائلة فنلغي الأصل الأول ستة ونعتمد سبعة أصل للمسألة ، فتقسم قيمة التركة على سبعة لنستخرج قيمة السهم . لو قسمنا الأسهم على كل فرض ستكون كالآتي: - على الفرض الأول وهو حياة المفقود : الزوج : ثلاثة ونصف الأخت الشقيقة :ثلاثة ونصف ولا شيء للأخت لأب ،والأخ لأب المفقود - على الفرض الثاني وهو موت المفقود: الزوج : ثلاثة الأخت الشقيقة : ثلاثة الأخت لأب : واحد توزيع التركة كالآتي: نعطي الورثة أقل النصيبين ، ونعطي المفقود أعلاهما نلاحظ أن المفقود في الحالين ليس له شيء ، ولكن وحياته من عدمها تؤثر في ميراث باقي الورثة كما هو واضح من الحل عاليه .فتوزع التركة إلى أن يتضح حال المفقود كالآتي: الزوج : ثلاثة أسهم الأخت الشقيقة : ثلاثة أسهم الأخت لأب : ______ الأخ لأب المفقود :____ فيتبقى سهم يحفظ في يد أمينة حتى يتضح حال المفقود ،فإن ظهر المفقود حيًّا ؛اعتمد الحل الأول وقسم السهم المحفوظ على الزوج والأخت الشقيقة بالسوية. وإن ظهر المفقود ميتًا -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات - اعتمد الحل الثاني أي يُعطى السهم المحفوظ للأخت لأب . ___________ ‹ توفي عن :زوجة ،وأم ،وبنت مفقودة ،وأخت لأب ،وابن أخ شقيق .والتركة 2496 ريال .الحل: أولًا :على فرض حياة البنت المفقودة : الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ولتعدد الإخوة البنت المفقودة :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . الأخت لأب: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث ، فتأخذ الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى. ابن أخ شقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث. نفرض أصل المسألة ثمانية وأربعين .أسهم كل وارث: الزوجة : الثمن : ستة أسهم الأم : السدس :ثمانية أسهم البنت المفقودة :النصف :أربعة وعشرون سهمًا الأخت لأب: الباقي تعصيبًا: عشرة أسهم ابن أخ شقيق : _________ . قيمة السهم : قيمة التركة على أصل المسألة 2496 على 48 = 52 *الأنصبة على الفرض الأول وهو حياة المفقود: الزوجة: ستة في اثنان وخمسون تساوي 312 الأم:ثمانية في اثنان وخمسون تساوي 416 البنت المفقودة:أربعة وعشرون في اثنان وخمسون تساوي 1248 الأخت لأب: الباقي تعصيبًا:عشرة في اثنان وخمسون تساوي520. 1248+312+416+520= 2496 . ثانيًا :على فرض موت البنت المفقودة : الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى الأم : الثلث* فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ولعدم تعدد الإخوة. الأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . ابن الأخ الشقيق:______ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،لكن أصحاب الفروض فروضهم استغرقت التركة ولم يبق شيءٌ للعاصب . يلاحظ أن المسألة عائلة ، فندخل النقص على جميع الورثة ليأخذ كل وارث فرضه المقدر له. نفرض أصل المسألة ثمانية وأربعين . أسهم كل وارث: الزوجة : الربع :اثنا عشر سهمًا الأم : الثلث:ستة عشر سهمًا الأخت لأب: النصف:أربعة وعشرون سهمًا ابن الأخ الشقيق:______ المسألة عالت إلى اثنين وخمسين مجموع أسهم أصحاب الفروض : اثنين وخمسين .المسألة عالت فنلغي الأصل الأول ،ونعتمد اثنين وخمسينكأصل للمسألة . فتقسم قيمة التركة على اثنين وخمسين لنستخرج قيمة السهم قيمة السهم الجديدة الناتجة عن العول : التركة على أصل المسألة الجديد 2496 على 52 = 48 *الأنصبة على الفرض الثاني وهو موت المفقود: الزوجة:اثنا عشر في ثمانية وأربعون تساوي خمسمائة ستة وسبعون الأم:ستة عشر في ثمانية وأربعون تساوي سبعمائة وثمانية وستون الأخت لأب: أربعة وعشرون في ثمانية وأربعون تساوي ألف ومائة واثنين وخمسون ابن الأخ الشقيق ______ 1152+768+576= 2496. توزيع التركة : يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ. أي يُعْطَى الورثةُ أقلَّ الأنصبةِ احتياطًا للمفقودِ كالآتي: الزوجة : 312 ريال الأم :416 ريال الأخت لأب: 520 ريال ابن أخ شقيق : _________ 312+416+520= 1248 . باقي التركة : 2496 - 1248 = 1248 ريال. تحفظ في يد أمينة حتى يتضح أمر المفقودة ، فإن ظهرت المفقودة حية أعطي لها المال المحفوظ عند الأمين .وإن ظهرت المفقودة ميتة -سواء كان موتًا حقيقيًا أو بحكم القاضي حسب الملابسات -اعتمد الحل الثاني ورُدَّ المال المحفوظ عند الأمين لمستحقيه كما هو موضح بالفرض الثاني *فائدة على فرض موت البنت المفقودة الأم لها الثلث كاملًا؛ لعدم وجود جمع من الإخوة، وابن الأخ لا علاقة له بحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان، سواء كان مع أخ؛ أمْ وُجِدَ جماعة من أبناء الأخ، قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير: لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلَافِ آبَائِهِمْ، وَإِنْ حَجَبَهَا وَلَدُ الْوَلَدِ كَآبَائِهِمْ _ إسلام ويب . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|