#1
|
||||
|
||||
41-تيسير علم المواريث-الإرث بوصفين
الإرث بوصفين
سؤال : قد يُجمع لشخص ما جهتان للقرابة ، كل منهما موجب لاستحقاق الميراث ، فهل يرث هذا الشخص ميراثين بهاتين الجهتين ؟ أم أنه يرث ميراثًا واحدًا من جهة واحدة ؟ الجواب : * أولًا : إذا كان تعدد الجهة لا يقتضي تعدد الصفة ، فلا يتعدد الميراث . فمثلاً : الجدة التي هي " أم أم أم " ، وهي في نفس الوقت " أم أبي أب " : ترث ميراثًا واحدًا رغم أن لها جهتين للقرابة ، إلا أن ذلك لم يخرجها عن كونِها جدة ، فلم تتعدَّد صفتُها ، فتتساوى مع الجدة ذات القرابة الواحدة . علم الميراث ... / ص : 159 وصورتها : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وجدة هي أم أم أم وهي في نفس الوقت أم أبي أب ، وعم . الحل : *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. *الجدة :التي هي أم أم أم و أم أبي أب:السدس فرضًا إجماعًا. *العم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". 2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم أم أم هي أم أبي أب ، وأبي أم ، وأب . الحـل : ـ أبو الأم : لا ميراث له ، لأنه من ذوي الأرحام . ـ الحجب : * الجدة : محجوبة حجب حرمان باعتبار أنها " أم أبي أب " " بالأب" ، ولكنها غير محجوبة باعتبار كونها " أم أم أم " . الورثة وتوزيع التركة *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. *الجدة :باعتبار كونها: أم أم أم فقط:السدس فرضًا إجماعًا. *الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". * ثانيا : إذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض ، والأخرى بالتعصيب فإنه يرث بالجهتين معًا إذا لم يوجد مَن يحجبه بأحدهما كزوج هو ابن عم ، وأخ لأم هو ابن عم . فكلا الوصفين موجب للإرث ، أولهما بالفرض ، والآخر بالتعصيب .علم الميراث ... / ص : 160 / بتصرف . ـ إذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض والأخرى بالرحم ، فإنه يرث بالجهتين معًا . كزوج هو ابن عمة ،مع عدم وجود ورثة غير الزوج . فكلا الوصفين موجب للإرث . أولهما بالفرض والآخر بالرد . وصور ذلك : 1 ـ تُوفيت عن : ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم . الحل : ـ الورثة : كلا الوصفين موجب للإرث ، أولهما :بالفرض ، والآخر بالتعصيب . فالزوج يرث بالفرض باعتباره :زوج، ويرث أيضًا بالتعصيب باعتباره: ابن عم. وكذلك الآخر: الأخ لأم :يرث بالفرض باعتباره أخ لأم، ويرث أيضًا بالتعصيب باعتباره ابن عم. *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12. *الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12. ويرثا الباقي تعصيبًا أيضًا باعتبارهما أولاد عم للمتوفى ابنا العم -اللذان هما الزوج والأخ لأم أيضًا- الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية ،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". وقد قضى بذلك " عليّ بن أبي طالب " ـ رضي الله عنه ـ ..... قال ابن بطال : وافق " عليًا " " زيد بن ثابت " والجمهور . الفتح / ج : 12 / ص : 28 . باب : ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج . 2 ـ تُوفيَ عن : زوجة هي بنت خال . الحل : ـ الزوجة باعتبارها بنت خال لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ، لكنها ترث الباقي ردًّا بهذا الاعتبار لأنها مُقدمة على الزوجة في الرد . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة التي هي بنت خال: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى،لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. ـ والباقي ردًّا باعتبارها بنت خال .فالرد يكون على أصحاب الفروض عدا الزوجين ،إذا وجد أصحاب فروض ،وإن لم يوجد سوى أحد الزوجين وذي رحم ،فالرد يكون على ذي الرحم دون أحد الزوجين |
#2
|
||||
|
||||
تطبيقات على الإرث بوصفين 1 ـ ماتت عن : جدة ، وأخ لأم ، وزوج هو ابن عم شقيق . *الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.الحل : الزوج هو ابن عم شقيق :إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره زوج ، والأخرى بالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق ، ولايوجد مَنْ يحجبه بأحدهما،لذا فإنه يرثُ بالجهتين معًا، بالفرض باعتباره زوج ،وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق. *الورثة وتوزيع التركة *الجدة ::السدس فرضًا إجماعًا. *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12. والباقي تعصيبًا باعتباره ابن عم شقيق أيضًا:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". 2 ـ تُوفيت عن : أم ، وزوج هو ابن عم . =الزوج هو ابن عم :إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره زوج ، والأخرى تقتضي الإرث بالتعصيب باعتباره ابن عم ، ولايوجد مَنْ يحجبه بأحدهما،لذا فإنه يرثُ بالجهتين معًا، بالفرض باعتباره زوج ،وبالتعصيب باعتباره ابن عم .الحل : *الورثة وتوزيع التركة *الأم:الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ،وعدم تعدد الإخوة،وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" النساء 11. *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12. والباقي تعصيبًا باعتباره ابن عم أيضًا:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". 3 ـ تُوفيت عن : أم ، وزوج هو ابن عم ، وأخ شقيق . الحل : ـ الحجب : =الزوج هو ابن عم :إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره زوج ، والأخرى تقتضي الإرث بالتعصيب باعتباره ابن عم ، لكن يوجد مَنْ يحجبه بأحدهما،لذا فإنه يرثُ بالفرض فقط باعتباره زوج ،ومحجوب بالأخ الشقيق باعتباره ابن عم،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. *الورثة وتوزيع التركة *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12. *الأم:الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ،وعدم تعدد الإخوة،وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" النساء 11. *الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". 4 ـ تُوفيت عن : أم ، وابن عم هو أخ لأم ، وبنت . الحل : ابن عم الذي هو أخ لأم :يُجمع له جهتان للقرابة ،إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض:باعتباره أخ لأم ، والأخرى تقتضي الإرث بالتعصيب باعتباره ابن عم ، لكن يوجد مَنْ يحجبه بأحدِهما،لذا فإنه يرثُ بالتعصيب باعتباره ابن عم ،ومحجوب بالفرع الوارث :بالبنت باعتباره أخ لأم،فالإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقًا ؛وبالأصل المذكر. *الورثة وتوزيع التركة *البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء / آية : 11 . *الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء / آية : 11 . *ابن العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|